ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
واما الثاني فما فملخصه انه قد تبين في الشبهة المحصورة انه لو قام الطريق على احد اطراف العلم الاجمالي واحتمل انطباق المعلوم بالاجمالي عليه يوجب انحلال ذلك العلم وتجري اصالة الحل في الطرف الآخر لجريانها من دون معارض من غير فرق بين كون الدليل سابقا على العلم الاجمالي ام لاحقا إذ العلم الاجمالى غير ثابت بعد تحقق العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب متابعة البينة ، ولا يخفى ان ما نحن فيه من هذا القبيل.
اقول وفي كلا الجوابين نظر : اما عن الاول فلان لازم كلامه تقييد الواقعيات بمؤدى الطرق ، وذلك يناقض ما ذكره غير مرة بان الواقعيات غير مقيدة بمؤديات الطرق. واما عن الثانى فكلامه اشبه بالمصادرة على المطلوب. فانه اول الكلام في انه اذا قامت امارة على بعض اطراف العلم الاجمالي تكون تلك الامارة موجبة للانحلال بل على ما سيأتي ان الاصول لا مجرى لها مع كون العلم الاجمالي علة تامة للمنجزية. نعم لو كان بنحو الاقتضاء لا العلية للتنجيز فلا مانع من جريان الاصل وعند جريانه يكون مانعا من التنجيز فحينئذ يجري الاصل بلا معارض ومع جريانه لا يكون العلم الاجمالي مؤثرا من جهة وجود المانع وليس ذلك موجبا للانحلال وعليه يخرج عن محل النزاع. هذا ولكن الانصاف ان ما ذكره من الاشكال على الجواب الاول غير وارد بل كيف يتوهم من الشيخ ان يقول بتقييد الواقعيات حتى يتوجه عليه بايراد المناقضة بين كلامه هنا وبين كلامه في رد الفصول فالذي ينبغي ان يفهم كلام الشيخ (قده) على وجه لا مناقضة بين كلاميه هو ان يقال ان مناط الجوابين يختلف ، فان جوابه الاول ملاكه بيان ان القصور انما جاء من ناحية التكليف المعلوم ولم يكن قصورا من