ناحية العلم. وفي الجواب الثاني التعرض للقصور من ناحية المعلوم.
توضيح ذلك ان التكليف الذي علم اجمالا تارة يكون المقصود منه حفظ الوجود على نحو الاطلاق بمعنى ان الشارع لا يرضى بتركه مطلقا واخرى يكون المقصود منه حفظ الوجود من جهة دون اخرى كما لو كان حفظه في ظرف ترك الآخر ولا يرضى بتركه في ظرف عدم ترك الآخر وهو المراد بالتكليف التوسطي وغرض الشيخ (قدس) في جوابه الأول هو بيان ان التكليف بنحو التكليف التوسطي بمعنى لا يرضى بتركه في ظرف ترك الآخر ويرضى بتركه في ظرف ايجاد الآخر فعليه لا تكون مناقضة بين هذا الكلام وما ذكره قبل ذلك في جواب صاحب الفصول.
فعليه يكون دليل اعتبار الامارة موجبا لورود النقض من ناحية التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال لانه يكون موجبا للحصر والتقييد حتى يكون نقصا في ناحية العلم في التأثير ، واما الجواب الثاني فالشيخ لم يكن غرضه تقريب الانحلال بل كان في مقام ان العلم الاجمالى موجب للانحلال هذا كله في توجيه كلام الشيخ (قده).
واما الاستاذ ففي الكفاية سلم الانحلال ولكن ناقش بما حاصله ان القول بانحلال العلم الاجمالي الى مؤديات الطرق إذا قلنا في الطرق بجعل احكام ظاهرية طريقية ، واما إذا قلنا بجعل الحجية في باب الطرق بمعنى ان الطريقية في باب القطع منجعلة غير مجعولة وفي الطرق والامارات مجعولة فلا ينحل العلم الاجمالي بقيام الطرق والامارات إذ لا حكم مجعول في مواردها كي يوجب الانحلال واجاب بما حاصله بان نفس قيام الحجة على التكاليف المنطبقة عليها المعلومة اجمالا توجب الانحلال ولو تعبدا بان يكون ما قامت عليه الحجة عين المعلوم اجمالا في صورة الموافقة بنحو يصرف تنجز المعلوم بالاجمال الى ما قامت عليه الحجة وفي صورة