المخالفة يكون عذرا لعدم الاجتناب عن المعلوم بالاجمال في ذلك الحال (١)
__________________
(١) ولا يخفى ان الجواب مبني على ان الامارة القائمة على الحكم الالزامي بنفس قيامها تنفي تنجز التكليف المحتمل بالنسبة الى بقية الاطراف فينحصر التنجز في موارد قيام الامارات مثلا لو علم اجمالا بنجاسة اناء زيد المردد بين الإناءين ثم قامت بينة بنجاسة اناء معين منهما هو اناء زيد كان التنجز منحصرا في انائه والانصاف ان ما ذكره محل نظر بل منع فان المستفاد من الامارة هو ثبوت الحكم في موردها ولا تنفي الحكم من غير موردها. اللهم إلا ان يقال بان ذلك لازم اختياره في جعل الطرق فانه بناء على مختاره من جعل المنجزية والعذرية تكون منجزية الامارة للواقع موجبة لحصر التنجيز فيما قامت عليه الامارة ونفيه عن غير مواردها
ولكن لا يخفى انه بناء على ذلك يصعب القول بالانحلال بناء على اشتراط منجزية الطرق والامارات بالوصول حيث ان العلم الاجمالي الثابت في اول الامر قد أثر أثره من تنجيز جميع المحتملات وقيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الاطراف لا يوجب سقوط منجزية العلم الاجمالي السابق تنجزه بل ربما يقال بلغوية تنجز اللاحق لعدم تأثيره بعد تحقق منجز سابق.
كما انه بناء على مسلك المشهور في جعل الطرق من انها احكام فعلية على طبق مؤدياتها المعبر عنها بالسببية لا ينحل العلم الاجمالي إذ ذلك لا يوجب سقوط منجزية العلم الاجمالي. نعم بناء على ما سلكه المحقق النّائينيّ (قده) من انها نفس الطريقية والمحرزية في مقام الاثبات لم يبق العلم الاجمالي لانقلاب القضية المنفصلة الى جملتين حمليتين فمع زواله يزول التنجز ولازمه الانحلال لانطباق ملاكه عليه الذي هو عبارة عن انقلاب القضية المنفصلة الى قضيتين حمليتين احدهما متيقنة