المقدمة العلمية) وقد أيد ذلك بما نسب الى المشهور من وجوب الاحتياط في مسألة تردد الفائتة بين الاقل والاكثر وقد اجيب عن هذا التوهم بارجاع الشك في الاكثر الى الشك في التكليف لانحلال العلم الاجمالي الى قضية متيقنة وهو وجوب الاقل وقضية مشكوكة وهو الشك في وجوب الزائد فيكون من موارد جريان البراءة ، واما بالنسبة الى قضاء الفائتة فالذي يظهر من الشيخ ان القول بالبراءة والاشتغال فيها مبني على ان القضاء بامر جديد بان يكون الامر بالصلاة في الوقت على نحو وحدة المطلوب أو ان القضاء بالأمر الأول بان يكون الامر
__________________
الاول أن يكون الشخص واجدا لشيء وقد ذهب عنه ، الثاني أن يكون الاتيان به في محله وموقعه بحيث لو لم يأت به لفات كالصلاة في آخر الوقت لا في اوله وفي خارجه وعليه فلا يجرى الاصل سواء قلنا بان الفوت أمر منتزع من الوجود أو كان من قبيل الاعدام والملكات ، اما الاول فلما عرفت انه لا حالة سابقة له حيث أن القوت لا يصدق على أول الوقت وان كان الثاني فهو من الاصول المثبتة. نعم لا يصدق على أول الوقت وان كان الثاني فهو من الاصول المثبتة. نعم لو كان الفوت أمرا عدميا لأمكن جريان الاستصحاب حيث ان موضوع الفضاء مركب من حيلولة الوقت وعدم الاتيان فيكون أحد الجزءين محرز بالوجدان وهو خروج الوقت والجزء الآخر وهو عدم الاتيان محرز بالاصل ولكن لا يخفى انه مع ذلك لا يجري لحكومة قاعدة الحيلولة وهي ان الوقت اذا دخل فقد حال حائل وبالجملة هذا الامر لا يكاد يكون وجها فتوى المشهور.
الامر الثاني ما ذكره صاحب الحاشية (قده) ردا على صاحب الذخيرة حيث اجرى البراءة بما حاصله ان من فاته مقدار من الفرائض تارة مسبوقا بالعلم واخرى لا يكون مسبوقا به أما ما لم يكن مسبوقا بالعلم التفصيلي كما لو اغمي عليه ولم يعلم مقدار أي شيء ففي هذه الصورة تجري البراءة ، واما إذا كان