بالصلاة على نحو تعدد المطلوب فان كان الأول فالمرجع هو البراءة لرجوع الشك في اتيان الفائتة الى الشك في توجه التكليف بالقضاء فيكون من الشك في التكليف الذي هو من موارد جريان البراءة ، وان كان على الثاني فمرجعه الى الشك في الخروج عن العهدة بعد العلم باشتغال الذمة وهو من موارد جريان قاعدة الاشتغال إذ شغل الذمة اليقينية تستدعي الفراغ اليقيني.
والتحقيق ان التكليف الوجوبي اما أن يتعلق بصرف الوجود ، أو بالطبيعة السارية ، فان تعلق بصرف الوجود يكون الشك في اتيانه من قبيل الشك في
__________________
مسبوقا بالعلم التفصيلي كأن كان عالما تفصيلا بمقدار من الفرائض التي فائتة ثم ذهل ونسى وتردد بين الاقل والاكثر ففي هذه لا تجري البراءة حيث ان المقدار المعلوم قد تنجز ويجب الخروج عن العهدة واذا رجع الى ناحية الخروج عن العهدة فلا مجال للبراءة واورد عليه الشيخ (قده) بما حاصله ان العلم انما يكون منجزا مع بقائه لا انه يرتفع عند حصول الشك لكي يكون حاله حال الشك الساري وعليه تجب رعاية الشك لا العلم ثم ان الاستاذ (قده) قال كنا في الدورة السابقة قوينا كلام صاحب الحاشية ولكن في هذه الدورة الانصاف ان ما قاله صاحب الذخيرة وتبعه شيخنا الانصاري (قده) هو الحق إذ تمامية كلام صاحب الحاشية يحصل بامرين الاول يكفي في المنجزية احتمال العلم بالتنجز ، الثاني قصور شمول ادلة البراءة للفرض مع كلا الامرين محل نظر لأن موضوعات التكاليف تارة تكون غير اختيارية واخرى اختيارية لا كلام لنا على الاول ، واما الثاني يلزم سد باب البراءة ضرورة حصول العلم مع الفوت الاختياري إلا نادرا فيلزم تدوين فقه جديد على ان الاول منهما ممنوع لان مجرد كون الاحتمال منجزا غير نافع ما لم يقم عليه دليل ، وان الثاني منهما ممنوع ايضا لان المراد بما لا يعلمون