الاخبار هو الثاني لظهور كون العمل المتفرع على البلوغ هو الباعث على الاتيان كما يشهد تقييد بعض الأخبار بالتماس ذلك الثواب فانه كالصريح كون الامر للارشاد. هذا كله لو لم نستفد الاستحباب النفسي من اخبار الباب.
واما لو استفدنا منها الاستحباب النفسى فلا اشكال في اختصاصها بمن قام عنده خبر ضعيف يدل على الوجوب او الندب باعتبار ان موضوعها البلوغ ولا يتحقق إلا بذلك. فعليه للفقيه الافتاء بذلك لتحقق موضوعه. واما بالنسبة لمن لم يبلغه ذلك الخبر لا يمكن الافتاء بالاستحباب.
فما ذكره المشهور من الفتوى بالاستحباب مطلقا حتى لمن لم يقم عنده الخبر الضعيف محل اشكال ونظر لما عرفت من اختصاصها بمن قام عنده ذلك الخبر الضعيف ، وعليه لا يمكن للفقيه الافتاء للمقلد ـ بالكسر ـ بالاستحباب وجواز الفتوى للمقلد ـ بالفتح ـ من باب نيابة المجتهد عن المقلد انما يتم لو قلنا بعدم اختصاصه ثبوتا لغير من قام عنده الخبر او التصرف فى البلوغ بان يراد منه ما يعم المقلد نفسه او من هو نائب عنه في الفحص. هذا بناء على استفادة الاستحباب النفسي. واما لو قلنا بانه يستفاد من هذه الاخبار الحكم الطريقي بمعنى الحجية للخبر الضعيف كما هو ظاهر كلمات القوم من حملها على التسامح فى ادلة السنن (١)
__________________
(١) لا يخفى ان هذا الاحتمال ضعيف إذ ان لسان الحجية إنما هو الماء احتمال الخلاف بمعنى ان مؤدى الطريق هو الواقع بخلاف المقام فانه مفروض في مورد عدم ثبوت الواقع وهذا ينافي جعل الحجية ، ولذا اخترنا ان الثواب يكون على العمل بالعنوان الثانوي الطارئ اعنى البلوغ لمساعدة الظهور العرفي.
وعليه يكون التعبير بالتسامح مسامحة لدلالة الروايات على الاستحباب النفسي بمجرد بلوغ الثواب بنحو يكون البلوغ داعيا لا بنحو القيدية لان الثواب المرتب