فله الافتاء حيث انه كسائر الطرق المعتبرة بنحو يتحقق لهذا الخبر الضعيف قيام الرجحان بنفس الفعل لكافة المكلفين فيفتى على مضمونه من الاستحباب واقعا وان كان دليل الاعتبار مختصا بالمجتهد كما هو كذلك بالنسبة الى سائر الطرق
__________________
على نفس العمل مقيد بالبلوغ فيكون ذات العمل مستحبا نفسيا.
وادعى الشيخ الانصاري (قده) القيدية لامرين الاول تفريع العمل على البلوغ ، الثاني ما يظهر من قوله عليهالسلام : (فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه) ومن قوله عليهالسلام : (من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبى صلىاللهعليهوآله كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلىاللهعليهوآله لم يقله) فان مقتضى ذلك المستحب هو خصوص ما يؤتى به التماس الثواب او طلبا لقول النبي صلىاللهعليهوآله وبذلك تقيد المطلقات للعلم بوحدة المطلوب فيوجب التقييد وان لم نقل بوجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات.
وقد اجاب المحقق الخراسانى (قده) في كفايته عن الاول بان التفريع لا دلالة له على التقييد. نعم يكون هو الباعث للمكلف على الاتيان بالعمل رجاء الثواب وليس ذلك موجبا لتعنون العمل بذلك لكي يؤتى به بهذا العنوان.
وعن الثاني بان الظاهر من الروايتين كون الامر فيهما ارشادا الى حكم العقل وكونه كذلك لا يوجب تقييد مطلقات بقية الروايات إذ لا ينافي كون المطلق مولويا والمقيد ارشاديا. وكيف كان فقد ذكر الشيخ الانصاري الثمرة بين ما ذكره وبين كون الاوامر تدل على الاستحباب الشرعي (تظهر في ترتب الآثار المترتبة الشرعية على المستحبات الشرعية مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا فان مجرد ورود خبر غير معتبر بالامر به لا يوجب إلا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث فتأمل وكذا الحكم