من الحكم الاصولي بناء على عدم لزوم الفحص فى مثله واختصاصه بالاحكام اللزومية دون غيرها.
__________________
باستحباب غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ جواز المسح ببلة الوضوء بل يحتمل قويا ان يمنع من المسح ببلله. وان قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا فافهم. انتهى).
ولكن لا يخفى ان هذا انما يتم لو قلنا بان الوضوء إنما يصح لو كان لاجل غاية من الغايات ، واما لو قلنا بان الوضوء مستحب نفسي كما يظهر من بعض الروايات كقوله : (اكثر من الطهور يزيد الله في عمرك) فلا تظهر الثمرة فانه مع ورود خبر ضعيف يأمر بالوضوء لغاية من الغايات يكون مستحبا نفسيا ويرتفع به الحدث على كل حال سواء كان الخبر صادقا ام كاذبا ، واما المسح ببلة ما استرسل من اللحية فهو على تقديره من الاجزاء المستحبة لا مانع من المسح ببلله نعم ربما يقال بعدم ورود خبر اصلا. وكيف كان فالوضوءات التي دل عليها خبر ضعيف على استحبابها لغاية من الغايات على القول باستحبابها يرتفع بها الحدث وإلا فلا ، إلا ان الشيخ الانصارى (قده) يمنع ذلك ويدعي بان كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث كما هو كذلك بالنسبة إلى الحائض والجنب ومثله الوضوء التجديدي ولكن لا يخفى ما فيه فان وضوء الجنب والحائض لا يرتفع بهما الحدث لكونه حدثا اكبر على انه يمكن دعوى ارتفاع بعض مراتب الحدث وليس رفعا تاما. واما الوضوء التجديدي فلا مانع من كونه موجبا لشدة الطهارة كما يستفاد من بعض الاخبار الوضوء على الوضوء نور على نور.
وبالجملة الثمرة مبنية على القول بعدم كون الغسلتين والمسحتين في الوضوء مستحبا نفسيا وعلى القول باستحبابها نفسيا فلا ثمرة تظهر بين القولين والظاهر انها يظهر فيما لو نذر اتيان مستحب شرعي فلو بلغه شيء من الثواب فعلى القول