بالانتفاض بنحو ينقلب اليقين بخصوصية كل واحد من الاطراف الى اليقين بالخلاف إذ ذلك مخالفة للوجدان.
ودعوى انه يلزم انقلاب اليقين الى الشك او انتقاض اليقين بالشك فهو وان كان لازما إلا انه لا يمنع من جريان الاستصحابين في الطرفين بعد ان عرفت ان الموضوع في كل واحد منهما مشكوك فيكون موردا للاحراز التعبدي فلا يلزم من جريان الاصول واعمالها انقلاب اليقين الى الشك او انتقاض اليقين بالشك لاختلاف المرتبة بينهما وبذلك لا تحصل المضادة بينهما وليس شيء يمنع من اعمال الاصول في خصوصية كل واحد من الاطراف إلا ما عرفت من حكم العقل بمنع اعمالها لكونه ترخيصا في محتمل المعصية وهو قبيح. وبذلك قلنا بتنجز العلم التفصيلي فانه بنظر العقلاء يرون جريان الاصول ترخيصا في مقطوع المعصية ولو لا ذلك لكان العلم التفصيلي مقتض للتنجيز وليس بعلة تامة فالموجب للعلية هو نظر العقلاء في ان الترخيص في محتمل المعصية قبيح كالترخيص في معلوم المعصية وبهذه الجهة يكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة الى المخالفة القطعية كما عرفت انه بنظر العقل بان متعلق العلم الاجمالي كمتعلق العلم التفصيلي من غير فرق بينهما إذ حكم العقل بالتنجيز تنجيزي غير معلق على عدم الردع فان حكمه بوجوب الامتثال وعدم الترخيص في الأطراف مانع من اعمال الاصول لحصول المضادة بين تنجيزية حكم العقل والترخيص في الاطراف الذي هو مناط تنجيزية العلم التفصيلي وحكم العقل بذلك يوجب اشغال الذمة بتحصيل موافقة العلم الاجمالي والخروج عن عهدته ولذا نقول بانه كما انه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فهو علة في التنجيز في الموافقة القطعية من غير فرق بينهما.
ودعوى انه بالنسبة الى المخالفة علة للتنجيز وبالنسبة الى الموافقة القطعية مقتض بتقريب ان الترخيص بالنسبة الى المخالفة القطعية ترخيص في معلوم