المعصية بخلاف الاذن في ارتكاب بعض الاطراف ليس ترخيصا في مقطوع المعصية ولا يمنع العقل الاذن في ذلك لعدم تعلقه بما هو المعلوم الاجمالي إذ لم يتعلق العلم بخصوصية كل واحد من الاطراف فخصوصية كل من الأطراف مشكوكة وحينئذ يكون من موارد جريان الاصول ولا ينافي حكم العقل باشتغال الذمة ووجوب الامتثال إذ حكمه بذلك معلق على عدم الردع ومع تحقق الردع لا موضوع لحكمه ممنوعة ، لما عرفت منا سابقا انه لا يصح الترخيص في كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم المنجز عليه على كل فرد لرجوعه الى الترخيص في محتمل المعصية ، وما ذكر من الفرق إنما يتم لو كان لقصور في شمول ادلة الترخيص لاطراف العلم الاجمالي إذ يصح حينئذ الفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي وربما يؤيد الفرق بان المقام من قبيل مقام الانحلال وجعل البدل إذ رجوعهما الى كون العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية مقتض ، إذ جواز الترخيص بجعل البدل او الانحلال يوجب ان يكون العلم الاجمالي مقتضيا ، إذ لا معنى لجعل البدل او الانحلال مع كون العلم الاجمالي علة تامة لكون عليته تنافي جعل البدل او الانحلال ، ولكن لا يخفى انه فرق بين المقامين ، فان المقام كونه علة في مقام الفراغ بعد ثبوت اصل الاشتغال في التكليف بالعلم الاجمالي فليس فيه قصور في مقام المنجزية من جهة العلم ولا من جهة المعلوم في كونه قابلا للتنجز بخلاف مقام الانحلال وجعل البدل فانهما في مقام اصل الاشتغال ، اما الانحلال فمرجعه الى جواز الرجوع الى الأصل النافي الموجب لخروج العلم الاجمالي عن المؤثرية إذ قيام منجز يخرجه عن قابلية التنجيز فيما قام عليه المنجز فيكون موجبا لرفع تنجز التكليف. وبالجملة الانحلال عبارة عن التصرف في اصل الاشتغال ، واما جعل البدل الذي هو عبارة عن الاكتفاء بالأخذ بالبدل وإن