الكلام انها لا معارض لها كما انه كذلك لو كانت الملاقاة على النحو الثاني الذى هو عبارة عن كون النجاسة معلولة للملاقاة حيث انه على هذا النحو يكون الملاقى ـ بالكسر ـ له وجود مستقل ونسبته الى الملاقى ـ بالفتح ـ بنحو العلية فيكون الشك في نجاسته من الشك البدوي فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة.
والظاهر ان المستفاد من اخبار الباب هو السراية بنحو السببية مثل حركة المفتاح الناشئة من حركة اليد فحينئذ تكون الملاقاة سببا لنجاسة ملاقيه وليست تلك النجاسة حكما مجعولا في عرض نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ كما انه ليست السراية بمعنى الانبساط والاتساع كما يستفاد من قوله عليهالسلام : (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء) فان الظاهر من المفهوم ان النجاسة سبب لنجاسة الماء القليل على ان كلمات القوم صريحة بذلك. ويؤيد ذلك التزامهم بعدم المعارضة بين اصالة الطهارة في الملاقى ـ بالكسر ـ مع استصحاب الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ فان ذلك يدل على ان الملاقى بالكسر له وجود مستقل وليس وجوده من مراتب وجود الملاقى ـ بالفتح ـ على ان الارتكاز العرفي في باب النجاسات يقتضي السببية ، فدعوى السراية بمعنى الاتساع او الوجود التعبدي ممنوعة لما عرفت من ان ما ذكرنا هو المرتكز العرفي فلذا يتعين الوجه الثاني كما يظهر من الشيخ الانصاري (قده) حيث قال لان اصالة الطهارة والحل في الملاقى ـ بالكسر ـ سليمة عن معارضة اصالة الطهارة في المشتبه الآخر بخلاف اصالة الطهارة والحل في الملاقى ـ بالفتح ـ فانها معارضة بها في المشتبه الآخر والسر في ذلك ان الشك في الملاقى ـ بالكسر ـ ناشئ عن الشبهة المقومة بالمشتبهين فالاصل فيها اصل في الشك السببي والأصل فيه اصل في الشك المسببي ... الخ.
اذا عرفت ذلك فاعلم انه بناء على ما اخترناه من ان نجاسة الملاقى ـ بالكسر ـ لاجل السراية بمعنى السببية لا للاتساع فتكون نجاسة الملاقى