ـ بالكسر ـ في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فبناء على الاقتضاء بالنسبة الى الموافقة القطعية فينبغي الاقتصار على خصوص الملاقى بالفتح لمعارضة اصالة الطهارة والحلية للطرف الآخر فتجرى اصالة الطهارة في الملاقى بالكسر من دون معارض اما بناء على المختار من علية العلم الاجمالي للتنجيز فلا مجال للاشكال عليه حيث انه بناء عليه تسقط الاصول الجارية السببية والمسببية فتبقى اصالة الطهارة في الملاقى بالكسر سليمة عن المعارض.
واما بناء على الاقتضاء فقد وقع الكلام في انه هل هناك فرق بين الاقتضاء والعلية ام لا؟ (١) فنقول بناء على الاقتضاء يجب الاجتناب عن الطرفين لتعارض
__________________
(١) لا يخفى ان مسألة الملاقاة لاحد اطراف العلم الاجمالي تارة يحصل بعد العلم الاجمالي مثلا بان نعلم بنجاسة احد الإناءين ثم حصلت الملاقاة واخرى تحصل الملاقاة ثم يحصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف الآخر وثالثة تحصل الملاقاة مع عدم العلم بها ثم يحصل العلم بها بعد العلم الاجمالي بنجاسة ما لاقاه او الطرف الآخر اما الأول فالظاهر انه لا يجب الاجتناب عن الملاقى لما عرفت ان المقام مما علم بجزء الموضوع وليس علما بتمام الموضوع فان موضوع النجس هو الملاقاة المعلوم النجاسة والعلم الاجمالي لا يجعل الملاقى بالفتح نجسا وقد عرفت ان مثل ذلك خارج عن محل الكلام لكون الشك في الجزء الآخر يوجب الرجوع الى اصالة الطهارة وان قيل بالاجتناب بناء على السراية لاتحاد نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ مع نجاسة الملاقى بالفتح لكونه من شئونه. ولكن لا يخفى ان القول بالسراية الحقيقية باطل لكون تغير نجاسة الملاقى بالكسر مع نجاسة الملاقى بالفتح امرا واضحا ومع تغايرهما كيف يدعي السراية وان نسب ذلك الشيخ (قدس) استنادا الى رواية الكاهلي عن ابي جعفر عليهالسلام انه اتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن او زيت فما ترى في اكله؟ فقال ابو جعفر عليهالسلام : (لا تأكله) فقال