واما بناء على القول بعلية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية بنحو يمنع من جريان الأصل النافي ولو في بعض الاطراف فحينئذ ينبغي القول بالتفصيل بينما كان العلمان طوليين او عرضيين.
__________________
والطرف الآخر ففي العلم الاجمالي بين الملاقى بالفتح والملاقى بالكسر والطرف فهو نظير ما لو علم بوقوع النجاسة بين احد اناءين صغيرين او اناء آخر كبير من غير فرق بين المقامين إلا ان المقام في ان نجاسة الملاقى بالكسر ناشئة من الملاقى وذلك لا يوجب تغاير النجاستين وقد اورد عليه الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) بان نجاسة الملاقى قد نشأت من نجاسة الملاقى بالفتح ويجرى الاصل فيه لتقدم رتبته وتسقط بالمعارضة ومع تساقط الاصول في الرتبة السابقة فيبقى الاصل الجارى في الملاقى بالكسر بلا معارض.
الصورة الثالثة ما اذا حصلت الملاقاة قبل العلم الاجمالي إلا انه لم يعلم بها إلا بعده فلا اشكال في عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة واما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان العلم الاجمالي فالظاهر انه يجب الاجتناب عنه وان قيل بعدم الوجوب نظرا الى ان العلم الاجمالي لسبقه زمانا موجب لجريان الأصلين ويتساقطان فيجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض ولكن لا يخفى ان العلم الاجمالي وان كان حدوثا متعلقا بنجاسة الملاقى بالفتح او الطرف الآخر إلا انه ينقلب الى العلم بنجاسة الملاقى مع ملاقيه او الطرف وقد عرفت ان الاعتبار بتساقط الاصول ببقاء العلم الاجمالي لا بحدوثه.
ثم ان صاحب الكفاية ذكر موردين وقال بوجوب الاجتناب فيهما