بيان ذلك أن العلم الاجمالي في النجاسة بين شيئين تارة يكون حاصلا بينهما واخرى
__________________
الاول ما اذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح ـ او الطرف الآخر ولكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء فتقع المعارضة بين الاصل الجاري في الملاقى ـ بالكسر ـ والجاري في الطرف الآخر واما الملاقى ـ بالفتح ـ لا يجري فيه الاصل لخروجه عن محل الابتلاء ومع التساقط يجب الاجتناب بحكم العقل وبعد رجوعه الى محل الابتلاء يجري فيه الاصل بلا معارض فيكون حاله حال الملاقي في المسألة السابقة من جهة ان الشك فيه شك في حدوث حكم جديد يرجع فيه الى الاصل ، الثاني لو علم اجمالا ابتداء بنجاسة الملاقى ـ بالكسر ـ وشىء آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ او ذلك الشيء من سابق ولكن لا يخفى اما عن الاول فلأن الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع عن جريان الاصل إذا فرض له اثر فعلي كما لو غسل الثوب المتنجس بماء غافلا عن نجاسته ثم انعدم الماء فشك في طهارته فهل يشك احد في جريان اصالة الطهارة لترتب طهارة الثوب المغسول به واما عن الثاني فانما يتم لو كان حدوث العلم الاجمالي كافيا في تنجيز الواقع بقاء ولو مع انحلاله. واما على ما هو المختار من ان التنجيز يدور مدار حدوث العلم وبقائه فالعلم الحادث انحل بالعلم الثاني فيكون حال الملاقي فيما لو علم في يوم السبت نجاسة الاناء الكبير او الثوب وفي يوم الاحد علم بنجاسة اما الاناء الكبير او الصغير في يوم الجمعة كحال غيره في وجوب الاجتناب فان الثوب بالنسبة الى حاله في يوم السبت انه احد اطراف العلم الاجمالي وهو محكوم بالاجتناب إلا انه يوم الاحد انحل العلم الاجمالي الاول المتعلق بالثوب والاناء الكبير الى العلم الاجمالي المتعلق باحد الإناءين فلما انحل يكون الشك في الثوب شكا في حدوث نجاسة اخرى زائدا على المعلوم بالاجمال فعليه لا مانع من جريان الاصل بعد خروجه عن طرفية العلم الاجمالي بقاء كما لا يخفى.