يكون حاصلا بين الثالث الملاقي لاحدهما وبين طرف الملاقى فعلى الاول تكون نجاسة الملاقي ناشئة من نجاسة الملاقى ومسببة عنه فتارة يكون العلم بالملاقاة بعد العلم بنجاسة أحد الشيئين واخرى يكون قبله وعلى الاول فالعلم الاجمالي يختص تأثيره بالطرفين لسبقه فلا يكون له أثر للعلم الاجمالي المتأخر رتبة إذ يعتبر في تنجيزه أن لا يكون مسبوقا بمنجز آخر ومع سبقه بالمنجزية كما هو كذلك بالنسبة الى الطرف غير الملاقي الذي هو طرف للعلم الاجمالي المتأخر وعليه لا أثر للعلم الاجمالي الثاني الذي هو في طول ذلك العلم الاجمالي الاول الذي هو بين نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ ونجاسة الطرف الآخر ، فاذا لم يكن له أثر فتكون نجاسة الملاقى بالنسبة اليه من الشك البدوي الذي مرجعه أصالة الطهارة. واما اذا كان على النحو الثاني بأن كان العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف فيلزم حينئذ الاجتناب عن خصوص الملاقى ـ بالكسر ـ والمشتبه الآخر دون الملاقى ـ بالفتح ـ إذ العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف مؤثر لسبقه ومع تحققه لا يبقى مجال لتأثير العلم المتأخر الذي هو بين الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر كي يجب الاجتناب عن الملاقى. ودعوى أنه كيف يكون الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى مع ان التكليف مسبب عن التكليف بالملاقى مدفوعة بان نفس تبعية أحد الحكمين للآخر بحسب الثبوت لا يقتضي التبعية في التنجيز إذ تنجز كل تكليف لا بد من تنجزه في حال قيام الطريق ولا يكفي مجرد العلم بأحد الحكمين في تنجز الحكم الآخر لو لم يكن طرفا له إذ العلم الاجمالي الحاصل بين الملاقي والطرف الآخر كان منجزا للتكليف في الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى بالفتح لسقوطه عن قابلية التأثير لاجل تأثير العلم السابق وبالجملة بناء على القول بالاقتضاء تكون الاصول متعارضة فتسقط لاجل المعارضة فيجرى الاصل المسببي في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا