معارض لسقوط أصالة الطهارة الجارية في طرفه في المرتبة السابقة لمعارضتها مع أصالة الطهارة الجارية في السبب وهو الملاقى بالفتح.
واما بناء على علية العلم الاجمالي بنحو لا يجري الأصل ولو بلا معارض فحينئذ يحتاج الحكم بطهارة الملاقي الى دعوى انحلال علمه بالعلم بالتكليف بين الملاقى بالكسر والطرف ولكن لا يخفى أن العلم بالتكليف بين الملاقي بالكسر والطرف الآخر لما كان في مرتبة سابقة فيكون منجزا فاذا كان منجزا لا يبقى مجال لتأثير العلم اللاحق الحاصل بين الملاقى بالفتح والطرف الآخر فحينئذ ينحل العلم المتأخر فاذا انحل يكون الشك بالنسبة للملاقى بالفتح من الشك البدوي الجارية فيه اصالة الطهارة ولا يخفى أن ما ذكرناه من انحلال العلم المتأخر بالعلم الاجمالي السابق المفروض تنجزه سابقا لا ينافي تأخر المعلوم بالعلم الاجمالي السابق على المعلوم بالاجمال اللاحق ، إذ التنجز من توابع نفس العلم لا المعلوم. فمن هنا تندفع الشبهة بان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الآخر وان كان سابقا في الرتبة على العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ إلّا ان المعلوم بالاجمال وفي العلم اللاحق مقدما في الرتبة على المعلوم بالاجمال في العلم السابق فهذا التقدم يوجب انحلال العلم الاجمالي السابق بالعلم الاجمالي اللاحق لا العكس ، فاذا انحل العلم الاجمالى السابق فترجع الشبهة بالنسبة الى الملاقي بالكسر شبهة بدوية فتجرى فيه أصالة البراءة بلا معارض ولكنك قد عرفت أن التنجز من توابع العلم والمعلوم وتنجز التكليف يتبع العلم ولا يعقل تنجز العلم من حين وجوده في تنجز معلومه في المرتبة السابقة عن وجوده فلا معنى لتوهم انحلال العلم السابق بالتكليف بين الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الآخر بالعلم اللاحق بالتكليف بين الملاقى والطرف لأجل سبق معلومه رتبة على المعلوم بالعلم السابق. هذا كله فيما اذا كانت الطولية بين العلمين. واما لو كان العلمان في عرض واحد فمقتضى ذلك تقارنهما فمع التقارن يلزم الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا والطرف الآخر