ذلك لعدم انحلاله الى العلم التفصيلي بالاقل ، والشك البدوي فى الجزء المشكوك في غير محله لما عرفت من انحلاله. هذا كله لو كان وجوب الاجزاء بنحو المقدمية.
واما لو كان وجوبها على نحو وجوب الكل بان يكون وجوب الكل عين وجوب الاجزاء بالاسر ، فنقول ايضا لا يتم كلامه في الكفاية وما اوضح كلامه في الحاشية من انه لا اشكال في الذوات المتباينة اذ لاحظ المعتبر اجتماعها وليس لازمه ان تكون مجتمعة في الخارج وليس لازم فعلية الاجزاء الموجودة فعلية الجزء المشكوك فالعلم التفصيلي بوجوب الاقل لا يلازم العلم بالاكثر وذلك لان تعلق التكليف والارادة بشىء مركب ينحل الى ارادات ضمنية فيكون في كل واحد من الاجزاء وجوب ضمني فيعلم تفصيلا بوجوب الاجزاء الثلاثة ويشك في وجوب الجزء الرابع ومرجع هذا الشك الى ان الملحوظ في ذهن الآمر هل هو خصوص الثلاثة او لاحظ شيئا رابعا منضما الى الثلاثة فحصل عندنا يقين وشك ، يقين تعلق بالاجزاء الثلاثة وشك تعلق بالجزء الرابع ولا يسرى ما تيقن الى ما شك فيه نظيره في باب الاستصحاب مشتمل على اليقين والشك إلا ان الشك لا يسرى الى اليقين إلا ان يكون من باب الشك الساري فيخرج عن باب الاستصحاب وعليه القطع بوجوب الاقل لا ينافي احتمال وجوب الاكثر.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الملازمة التي تدعى تارة تكون بين الاكثر بتمامه وبين العلم بالاقل وفيه ان هذا ينافي جواب الشبهة على تقدير تقريب الالتزام بكون وجوب الاجزاء مقدميا اذ غاية ما ثبت من الملازمة كون اتيان الاكثر واجبا من جهة هذه الاجزاء المذكورة ولا يجب الاتيان بالاكثر مطلقا حتى من جهة الجزء المشكوك فالاكثر من جهة تلك الاجزاء المعلومة يندرج تحت الاشتغال ومن جهة الجزء المشكوك يندرج تحت اصل البراءة لان اليقين المتعلق بتلك الاجزاء لا يسرى الى الشك في الجزء المشكوك واخرى يدعى الملازمة بين