ذات الاقل والجزء المشكوك الذي هو قوام تحقق الاكثر إذ كون العلم التفصيلي بوجوب الاقل ملازما لوجوب الاكثر اي الجزء المشكوك من حيثية التنجيز ، ولكن لا يخفى ان لازم ذلك اما جريان الاشتغال في ظرف عدم البيان او جريان البراءة في ظرف تمامية البيان.
بيان ذلك ان الملازمة ان سلمت يكون الجزء المشكوك واجب الاتيان وهو في ظرف اللابيان واما ان لا يجب الاتيان بالاجزاء المعلومة. فظهر مما ذكرنا ان ما ادعاه الاستاذ (قده) من جريان البراءة العقلية مع عدم جريان البراءة العقلية محل اشكال نعم هنا مسلك آخر لصاحب الفصول (قده) لعدم جريان البراءة العقلية وهو انه وان نشأ من هذا العلم الاجمالي المردد بين الاقل والاكثر علم تفصيلي تعلق بالاقل وذلك يوجب انحلال العلم الاجمالي إلا ان قاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان بالاكثر وذلك لان العلم بوجوب الاقل مردد بين كونه ضمنيا او مستقلا وعلى تقدير كونه ضمنيا لو اتى بالاقل دون الاكثر لم يكن آتيا بالواجب فلم يسقط عنه التكليف فاحتمال ذلك موجب للشك في مرحلة الفراغ فيكون من صغريات ما علم بالتكليف وشك في الفراغ فلا اشكال في جريان قاعدة الشغل.
اقول هذا نظير ما ذكره الاستاذ والشيخ (قده) في مسألة قصد القربة فانها وان لم تؤخذ في المأمور به ولكن لما كانت من الطوارئ الراجعة الى الامر يوجب الشك في الفراغ لو اتى بدون قصد القربة ، ولكن لا يخفى انك قد عرفت ان انعدام المركب فيما لو انعدم احد اجزائه ليس مستندا الى عدم الجزء المشكوك ولا الى الاجزاء المعلومة فانها لا قصور لها بالنسبة الى الاجزاء المعلومة فتوقف المركب على الجزء المشكوك يوجب عدم اتصاف الاجزاء المعلومة بالوجوب فيكون عدم اتصافها مستندا الى عدم الجزء المشكوك ومن شئونه فاذا كان ذلك