غير قابل وتنجز العلم ذاتى ، واحتمال كون الاقل نفس التكليف يكفي في تنجز العلم فيكون العلم بيانا فتكون المسألة من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل فتندرج المسألة تحت ما لو كان بعض اطراف العلم خارجا عن محل الابتلاء وهو لا يوجب سقوط العلم عن البيانية والحاصل مراد هذا القائل هو انه مع تسليم عدم لزوم محذور من ملازمة عدم تنجز الاكثر للاقل لما اشرنا ان العلم بالاقل ليس قابلا للتأثير لاحتمال كون خروج متعلقه اعني الاربعة عن لحاظ الشارع خارجا عن محل الابتلاء إلا ان هذا الاحتمال لا يوجب سقوط العلم عن البيانية ، ولكن احتمال انطباق الواجب النفسي على الاقل يثبت به تنجز الاقل ولو لم يكن الاكثر واجبا ، واحتمال انطباق العلم على الاكثر يكون ايضا منجزا لما عرفت من ان تنجز العلم ذاتي لا يمنع منه شىء إلا ما قطع برفعه.
وحاصل الكلام انه لا قصور في جريان البراءة العقلية لوجود المقتضي وهو الشك وانتفاء المانع الذي هو العلم الاجمالي اذ لا يصلح لكونه مانعا لفرض كونه بين الحدين اي حد الاقلية والاكثرية وهما راجعان لنفس التكليف بمعنى ان التكليف له سعة لكي يشمل الجزء المشكوك او ليس له سعة بنحو لا يشمله وذلك لا يوجب تفاوتا في ناحية التكليف من اول الامر اذ ليس إلا علم تفصيلي بالنسبة الى الاقل وشك بدوي بالنسبة للزائد ، ومن الواضح ان ذلك مجرى للبراءة وليس من موارد جريان قاعدة الاشتغال إلا اذا قلنا بان الذى له دخل في موضوع التكليف حد الاقلية والاكثرية بنحو يوجب قصور الوجوب لشمول الزائد في الاقل لكي يكون الوجوب في عالم المعروضية وجوبا مستقلا او يكون شاملا للزائد لكي يكون الوجوب ضمنيا فحينئذ يكون المقام من الترديد بين المتباينين وبعبارة اخرى ان تردد الحدين لو كان من باب مجمع الوجودين حيث انه على تقدير كونه متعلقا للتكليف هو الاقل في عالم عروض الوجوب فيكون ماخوذا