بنحو لا بشرط ، وعلى تقدير كون متعلق التكليف هو الاكثر ماخوذا بشرط شىء ومن الواضح تباين الماهية اللابشرط القسمي مع الماهية بشرط شىء ومقتضى ذلك اندراج الاقل والاكثر الارتباطيين تحت قاعدة الاشتغال لكونها تكون من صغرياتها ولكن قد عرفت فساد هذا المبنى حيث ان جهة ارتباط الاجزاء ووحدتها ناشئة من وحدة الوجوب على الاجزاء فلا يصلح لتقييد الاقل فلذا معروض الوجوب على التقديرين لا يختلف بمعنى ان ما كان هو الواجب مستقلا هو نفسه واجب ضمني ، وانما الاختلاف في حد الوجوب الناشئ من تردده بين انبساطه على الزائد وعدمه فمع الشك في كون الواجب هو الاقل أو الاكثر يرجع ذلك الى الشك بين الحدين مع العلم بشخص الوجوب ومن الواضح ان مصب حكم العقل هو نفس التكليف دون الحد فعليه تجرى البراءة العقلية في الجزء المشكوك ولا تصح مانعية العلم الاجمالي.
وهذا الذي ذكرناه من جريان البراءة العقلية هو الحق في المقام لا ما ذكره بعض الاعاظم (قده) من انحلال العلم الاجمالى الى علم تفصيلي بوجوب الاقل وشك بدوي بوجوب الجزء الزائد لعدم اختلاف سنخ التكليف بكونه تارة يؤخذ بشرط شىء واخرى لا بشرط على انه لا تقابل بين الاعتبارين لعدم التقابل بينهما تقابل التضاد لكي لا يكون بينهما جامع وانما التقابل تقابل العدم والملكة وعليه يكون بينهما جامع والاختلاف يكون بالاعتبار لا بالحقيقة لورود الاشكال على ما ذكر
اما عن الاول فلان اختلاف سنخ الطلب من كونه لا بشرط او بشرط لا يوجب الانحلال على ان العلم الاجمالي المتولد لا يوجب انحلاله.
واما عن الثانى فان التكليف المعتبر لا بشرط او بشرط لا مرجعه الى سعة في التكليف وضيق فيه وذلك يوجب الاختلاف في سنخ التكليف ماهية فيكون التقابل بينهما بالتضاد.