الثاني ظاهر ولكن لازم ذلك ان تكون الملازمة جلية كما ذكرنا ذكرنا ذلك في الاستصحاب كمثل استصحاب سلب مالكية المالك مع نفى الملك عنه هذا كله في عالم التصور.
واما الكلام في عالم التصديق فنقول يظهر ذلك من تقديم مقدمة وهي انه لا اشكال في ان مفاد الحديث ليس كالامارات النافية اذ في اعمالها نظر الى الواقع فكذلك الحديث وليس مفاده رفع الحكم الظاهري فقط فحينئذ اذا رفع الجزء المشكوك ثبت الترخيص الظاهري وهو لا ينافي وجود المصلحة في الاكثر وبالجملة الامارة لها نظر الى الواقع بخلاف حديث الرفع فانه ليس له نظر الى الواقع فحينئذ ينافي لو رفع تكليف ثبوت المصلحة له بحسب الامر والواقع بخلاف الحديث فانه يجتمع مع وجود المصلحة بحسب الامر والواقع اذ يدل على نفي التكليف ظاهرا وهو يجتمع مع ثبوت المصلحة واقعا. ثم لا يخفى ان الخطابات المتعلقة بالمركبات تارة تتعرض للاجزاء والشرائط واخرى تتعرض الى المصلحة اما الاول فالخطاب المتعرض الى الاجزاء والشرائط وان كان مهملا بالنسبة اليها اي غير واف بذكر كل الاجزاء والشرائط إلّا انه واف بالنسبة الى الجهة الثانية اي متعرض بان الواجب واف بالمصلحة إذ لو لم يكن متعرضا بذلك لم يبق لنا نزاع في مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين هل هي تكون من موارد قاعدة الاشتغال او من موارد اصالة البراءة إذ لازم ذلك تحقق الامتثال بالناقص وبالجملة اطلاق التكليف وتماميته من الجهة الثانية لا ينافي اهماله بالنسبة الى الجهة الاولى فعليه مفاد كل خطاب قضية تعليقية إذ انه لو كان للجزء المشكوك دخل في تحقق الغرض فهو المطلوب فمفاد الحديث لو تم رفع دخالة الجزء المشكوك في الغرض فيرفعه ، فعليه يحصل تعارض بين القاعدتين ولا اشكال في حكومة ادلة الخطابات المتكفلة للتكاليف الواقعية لانها تنفى الشك في ان له دخلا فتكون حاكمة على دليل الرفع وهذا بخلاف ما لو قامت امارة على خلاف الدليل الواقعي فانه لما كانت نافية للمصلحة الواقعية