ففي ما لا يعلمون يكون رفع الجزئية بعنوان المشكوكية فيكون باقيا ببقاء موضوعه حتى مع رفع النسيان فلو كان الشك باقيا في حال التذكر فيبقى الرفع لبقاء موضوعه ولازم ذلك هو ان المأتى به في حال التذكر من مصاديق الطبيعة ظاهر فلا يجب الاعادة لسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة حال النسيان. وعليه لا مجال لدعوى ان اطلاق الادلة يقتضي الاعادة لفرض عدم وجود اطلاق في المقام إذ لوجد لا معنى للرجوع الى البراءة بخلاف ما لو كان الرفع بعنوان النسيان فانه عند التذكر يجب الاعادة لفرض تحقق اطلاق في ادلة الاجزاء فيشك في سقوط التكليف فتجري قاعدة الاشتغال وليس من موارد اصل البراءة ولكنه خلاف الفرض إذ الكلام فيما لم يكن هناك اطلاق.
ولكن لا يخفى ان دعوى اجزاء المأتي به حال النسيان وعدم وجوب الاعادة بعد التذكر تحتاج الى الالتزام باحد امور ثلاثة : ـ
الاول ان يكون الحديث ناظرا الى رفع دخل الجزء المنسي في مصلحة المركب في ظرف النسيان.
الثاني ان مقتضى رفع الحديث لجزئية المنسي هو تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها في حال النسيان فى بقية الاجزاء ولو كان بجعل البدل.
الثالث الالتزام بتعدد المطلوب بان يكون المطلوب تمام الاجزاء والشرائط ومطلوب آخر وهو ما يشتمل على ما عدا الجزء المنسي.
ولكن لا يخفى انه لا يمكن الالتزام بكل واحد من هذه الامور : اما الاول فدخل الجزء او الشرط دخل تكوينى في المصلحة ، وحديث الرفع اجنبي عن ذلك ، والثانى ان الحديث ليس ناظرا الى تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها ، والثالث فظاهر اطلاقات الاوامر هو وحدة المطلوب.
فالتحقيق هو ان حديث الرفع لا يقتضي إجزاء المأتى به إذ معنى رفع