لنسيان رفع اثره اما بجعل النسيان بمعنى المنسي او بجعله عنوانا مشيرا الى المنسي وعلى اي تقدير لا يستفاد من الحديث اجزاء المأتى به وعدم وجوب الاعادة بعد التذكر اما على التقدير الاول فليست الاعادة من الآثار الشرعية الثابتة للنسيان.
واما على الثاني فليست الجزئية من آثار وجود الجزء وانما هي من آثار طبيعة الجزء والذي هو من آثار وجود الجزء هو الصحة فمعنى رفع الصحة هو البطلان ، وحينئذ تجب الاعادة وبالجملة لا ينتفي وجوب الاعادة به فان غاية ما يدل الحديث عليه هو رفع التكليف الفعلي والجزئية الفعلية حال النسيان فيسقط التكليف الفعلي لسقوطه بالنسبة الى بقية الاجزاء ما دام ناسيا.
واما الحديث فلا يقتضي سقوط المنسي عن الجزئية والشرطية عن طبيعة الصلاة فان ذلك لا يقتضيه الحديث وليس ذلك لاجل كون الامر بالبقية ضيق على المكلف فيكون خلاف الارفاق بالامة بل لما عرفت منا سابقا بأن الحديث ليس ناظرا لاثبات التكليف وانما شأنه متمحض للرفع فعليه لا يكون الحديث متكفلا للامر ببقية الاجزاء لكي يقال باجزاء المأتى به حال النسيان. الموجب لتحديد طبيعة الصلاة المأمور بها في تلك الحال ببقية الاجزاء ثم ان بعض الاعاظم (قده) اورد على التمسك بالحديث لاجزاء الماتي به حال النسيان امورا ثلاثة احدها ان الجزئية ليست هي المنسية لكي ترفع برفع النسيان.
ثانيها ان محل البحث في غير المستوعب للوقت وفي هذا الفرض تسقط الجزئية في حال النسيان وبعد التذكر في الوقت يجب الاعادة لعدم سقوطها بعد التذكر اذ سقوطها في حال النسيان لا يقتضي سقوطها في تمام الوقت.
ثالثها ان المركب عبارة عن امور متباينة تجمعها وحدة اعتبارية ويتعلق بها طلب واحد فينبسط على الاجزاء فيكون لكل واحد من الامور المتباينة