واما الجواب عن الاشكال الثاني فيمكن ان يقال بانه لم تتلف بالرمي اليه مالية الشجرة اذ يمكن ان يأمر بالرمي مع حفظ المالية بغرسه في مكان آخر اذ لا يلزم من القلع انقلاب الشجرة الى الخشبية حتى تنفى ماليتها ولذا عبر (ص) بقوله اقلعها ولم يقل اقطعها ليلزم منه تلف المال من رأس ومع امكان بقاء المالية فلا يلزم التدارك.
واما خبر الشفعة فيمكن دعوى ان ذكر لا ضرر لم يكن في مقام تطبيقها بل ذكرت مع الشفعة من قبيل جمعها في الذكر فيكون جمل مستقلة تدل على احكام مختلفة قد وردت في رواية عقبة بن خالد لا ارتباط لبعضها ببعض وان المتأخرين اخذوا كل فقرة فقرة بنحو التقطيع من هذه الرواية فتخيلوا ارتباط بعضها ببعض.
واما مورد انهدام جدار الجار فنقول انه لا اشكال في انه لا يجب حفظ مال الناس ولا عرضهم ولا انفسهم من غير الهلاك وانما يحرم هتك عرض الغير او دمه او ماله على اشكال ما لم يصدق عليه التصرف فيه بغصب ونحوه فانهدام الجدار بنفسه لا يوجب إلا انتهاك عرض الغير لا هتكه كما ان بقاء الجدار على الخراب ايضا لا يوجب إلا بقاء انتهاك عرض الغير لا هتكه فعليه لا يجب اجبار المالك على تعميره خصوصا مع تمكن الجار على حفظ عرضه بطريق آخر بقرينة قوله للجار استر على نفسك ، واما ذيل الرواية المشتمل على النهي عن الهدم معللا بعموم نفي الضرر فيمكن دعوى ان هدم المالك جداره وان لم يكن ممنوعا عنه في نفسه إلا انه اذا استلزم تلف مال الغير وحينئذ مع صدق عنوان التلف عليه يمكن دعوى عدم تحقق سلطنة للمالك عليه لما عرفت من قصور سلطنة المالك ما لو استلزم هتك العرض لذلك لو استلزم تلف مال الغير ايضا تقصر سلطنته ، واما المعاملات الضررية كالمشتملة على الغبن وغيرها المذكورة انطباق تلك القاعدة عليها مبني على كون