هذه المعاملات فيها شرط ضمني ويكون التخلف من باب تخلف الشرط الضمني مع انه محل منع لامكان دعوى انها من قبيل تخلف الداعي كما ان اطلاق الضرر على مجرد نقض الغرض وتخلف المراد محل منع. واما زوجة الغائب فدليل لا ضرر لا يثبت ولاية الطلاق للحاكم الشرعي اذ هو مناف لكون القاعدة واردة مورد الامتنان نظير جريانها في خيار الغبن حيث ان جريانها لا يثبت الارش اذ ثبوته بذلك خلاف الامتنان. هذا كله فيما يتعلق بالاموال والاعراض والدماء.
واما الكلام فيما يتعلق بالعبادات فالذي يظهر من المشهور انطباق هذه القاعدة ايضا على العبادات على نحو ما سبق فحكموا بفساد العبادات الضررية ولكن لا يخفى ان ذلك مبني على ان الصحة والفساد في العبادات تابعان للامر الشرعي الفعلي وحيث ان الامر يرتفع فتكون العبادة بهذا الاعتبار منهيا عنها والنهي في العبادات يقتضي الفساد ولكن ان بنينا على كفاية الرجحان الذاتي في العبادة فيكون التعبد بها صحيحا وان ارتفع الامر الفعلي يضاف الى ذلك انه لو قلنا بشمول هذه القاعدة للعبادات فلا بد من ان يكون لسان رفع الضرر فيها عاما شاملا للضرر الواقعي والظاهري فلا يفرق فيها بين علم المكلف وجهله في حين انه قالوا بصحة العبادة الضررية عند الجهل وهذا ينافي عموم العام المستفاد من القاعدة فتحصل مما ذكرنا ان المختار في معنى لا ضرر هو مفادها حكاية نفي الضرر ونفي تشريع الحكم الضرري في الشرع والاسلام فهي حاكية عن كبريات وإنشاءات خارجية التي منها نفي تشريع لا ضرر على الغير الملازم لحرمته وليست هذه الهيئة اريد بها النهي عنه بلسان النفي كمثل لا فسوق ولا جدال كما توهمه بعض مشايخنا كشيخ الشريعة الاصفهاني (قده) من جهة كشفه عن قصور سلطنة الانسان عن التصرفات المتلفة لمال الغير او دمه او عرضه فلا يتوهم حكومة هذه القاعدة على عموم السلطنة على الاموال بل هذه القاعدة سيقت للاشارة