الى الموارد التي ثبت فيها نفي الحكم الضرري من الخارج فتكون كاشفة عن قصور سلطنة الانسان ايضا في حد نفسه من اتلاف وانتقاص لأمر يرجع الى غيره من مال او دم او عرض وليس مفادها تاسيس حكم مستقل في قبال سائر القواعد والعمومات فعليه لا يبقى مجال للنزاع بان الضرر المنفي هنا هو الضرر الشخصي او النوعي كما لا يخفى وليكن هذا آخر ما اردنا بيانه من مبحث قاعدة لا ضرر وبه ينتهي الكلام من الجزء الرابع من كتابنا المسمى بمنهاج الاصول المستفاد من خلاصة بحث استاذنا العراقى طاب ثراه من مباحث الاصول العملية التي فرغ منها في شهر شعبان سنة الف وثلاثمائة والخمسة واربعين هجرية على مهاجرها افضل الصلاة والتحية ونسأله التوفيق لاخراج الجزء الخامس في الاستصحاب والتعادل والتراجيح والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الوصيين امير المؤمنين عليه وآله افضل الصلاة والسلام بقلم مؤلفه الراجي عفو ربه محمد ابراهيم ابن المرحوم الحاج شيخ علي الكرباسي طاب ثراه.