خلّا ، فالخمر لا تتبدل صورته النوعية بل تبدّل وصفه وصار خلّا ، فإذا عرفت أنّ في الانقلاب لا تتبدل الصورة النوعية بل المتغيّر هو وصف من الأوصاف فنسأل عمّن يقول بجريان النزاع في الجوامد بأنّ من يقول بكون المشتق حقيقة في الأعمّ بأنّه بعد صيرورة الخمر خلّا هل يقول بأنّ النجاسة باقية؟! ومن المسلّم عدم التزام أحد منهم بذلك.
والحال أنّ النزاع لو كان في الجوامد أيضا فالخمر أيضا من الجوامد فلا بدّ من التزامهم بذلك ، فعدم قولهم ببقاء النجاسة ليس إلّا لأجل أنّ النزاع غير جار في الجوامد ، فالخمر لفظ موضوع لمائع خاص فإذا انتفت خصوصيّته ليس خمرا أصلا.
ولا مجال لأن يقال بأنّ عدم قولهم ببقاء النجاسة بعد صيرورة الخمر خلّا لعلّه كان بدليل خاص ، لأنّ ما قلناه في باب الطهارة من طهارة الخمر بمجرّد الانقلاب قلناه على القاعدة وهو الانقلاب وتغيير الوصف ، فظهر لك ممّا مرّ عدم جريان النزاع في الجوامد ، نعم في بعض الجوامد التي كانت فيها جهة نسبة نقول بجريان النزاع فيه كغلام زيد ، وعمرو بن بكر وغير ذلك ، حيث إنّه بعد كون الإضافة ونسبته بين زيد والغلام وعمرو وبكر يجري النزاع بأنّ هذه النسبة يصحّ جريها واطلاقها بخصوص حال كون الغلام غلاما لزيد أو عمرو ابنا لبكر ، أو يصحّ جريها ولو مع انقضاء غلامية زيد وابنية عمرو ، والسرّ في ذلك هو ما قلناه بأنّ النزاع يكون حقيقة في النسبة ، ففي كلّ مورد كانت النسبة يجري النزاع ، ولا يجري هذا الكلام في مطلق الجوامد كما قلنا.
ومنشأ توهّم جريان النزاع في مطلق الجوامد ليس إلّا ما رأوا من كلام فخر المحقّقين قدسسره والحال أنّهم لم يفهموا مراده ، وإذا تتأمّل في كلامه تفهم بأنّ نظره الى ما قلنا ، حيث إنّ ام المرضعة غير سائر الجوامد ، بل كما قلنا فيها جهة انتساب ، وهو حيث إضافة الامّ للمرضعة واضافتها اليه ولذا كان الدليل وهو الآية الشريفة