المشتق.
وأمّا في الجوامد فلم يكن الأمر كذلك بل اللفظ الجامد موضوع للمعنى المقيّد وليس فيه مادة وهيئة حتى تدلّ مادته على معنى وهيئته على معنى آخر ولم يكن يتصوّر فيه المادة والهيئة ، بل لفظ موضوع لمعنى خاص ، فكما أنّ الماء موضوع للجسم المخصوص ولا يصحّ إطلاقه في غيره كذلك لفظ «الحر» ولفظ «الزوج» موضوعان لما وضع له الخاص ولا يصحّ إطلاقهما في غير ما وضع لهما ، فاذا ارتفعت علاقة الزوجية لم يكن زوجا ؛ لأنّ الزوج موضوع للمعنى الكذائي وليس هذا المعنى باقيا بعد قطع هذه العلاقة.
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ النزاع في المشتق مخصوص بنفس المشتق ؛ لأنّ فيه جهة الانتساب ، ولذا لم نقل في جميع المشتقات كالأفعال ، لعدم وجود هذه النسبة فيها فالنزاع مخصوص بما إذا كان في المشتق جهة الانتساب والتلبّس وكون العارض لباسا للذات فتعدية النزاع الى غير المشتق من الجوامد في غير محلّه ؛ لأنّ الجوامد كما قلنا ليس فيها جهة انتساب أصلا حتى باعتبار هذه النسبة يصير اللفظ موضوعا للمعنى ، بل اللفظ موضوع لمعنى مقيّد فإذا ارتفع القيد لا يصحّ إطلاق اللفظ لكونه استعمالا في غير ما وضع له.
والشاهد على ما قلنا هو ما ترى من أنّ لفظ «العبد» مثلا جامد وموضوع لشخص خاص ، فإذا أعتقه مولاه فهل يقع الكلام في أنّه هل يصحّ ترتيب آثار العبودية عليه ، أم لا؟ والحال أنّ الأكثر قائلون بأنّ المشتق حقيقة في الأعم ، فهل ترى من أحدهم أن يقول بأنّه لا بدّ من ترتيب آثار الرقية عليه؟!
وأيضا قلنا في بحث الطهارة بأن الفرق بين الاستحالة وبين الانقلاب هو أنّ في الاولى تتبدل صورتها النوعية كصيرورة الكلب ملحا ، وأمّا في الانقلاب فليس الأمر كذلك يعني لا تتبدل صورته النوعية بل المتبدل وصف منه كالخمر الذي يصير