الاشتغال؟ الحقّ انه على مذهبنا يكون مجرى البراءة لأنّ الشكّ يكون في أنّ الأمر يسقط بمجرّد إتيان الفعل أو لا يسقط إلّا إذا أتى بالفعل بداعي العبودية والخضوع فيكون كالأقل والأكثر ، فحيث إنّ التعبدية محتاجة إلى بيان من الشارع ولم يبيّنه كانت موردا للبراءة ويكون العقاب عليها عقابا بلا بيان.
هذا يكون ما هو التحقيق في المقام ، وحيث إنّ مبنى السائر يكون على خلاف ما قلنا لا بأس بذكر كلامهم وما هو الأصل على مبناهم.
فنقول تارة في مقام توجيه كلامهم ولعلّه يكون كذلك فتكون النتيجة كما قلنا فإنّهم حيث قالوا في بعض كلماتهم بأنّ التعبدي محتاج الى إتيانه بداعي الأمر وفي بعض كلماتهم قالوا بأنّه محتاج إلى قصد القربة ، وفي بعض كلماتهم بأنّه محتاج في امتثاله لقصد المحبوبية ، ولم يكن مقصودهم أنّها بعنوانها تكون شروطا في التعبدي ، لأنّ كلّ من هذه العناوين الثلاثة يكون مغايرا مع الآخر. فعلى هذا يمكن توجيه كلامهم بأنّ هذه العناوين الثلاثة المذكورة أو غيرها تكون شرطا في التعبدي بعنوان المشيريّة ، مثلا يكون الشرط في امتثال التعبدي هو إتيانه بداعي الامر إلّا أنّه حيث إذا أتى المكلّف بالفعل بقصد المحبوبية يكون مشيرا الى ذاك العنوان قالوا بكفاية قصد المحبوبية أو التقرّب أو غيرها ، فعلى هذا يكون نظرهم الى ما قلنا.
لأنا أيضا نقول : يلزم إتيان الفعل بداعي التعبّد أو بعنوان المشيريّة غاية الأمر أنّهم أخذوها غاية وانّا لم نأخذها غاية ، لانّا نقول بأنّه يلزم التعبّد لله وبقصد الخصوص أو غيره من العناوين المشيرة أنّهم قالوا بأنّ في التعبدي يلزم أن يكون إتيان الفعل لله وللتقرّب أو غيره من العناوين المشيرة وإن أغمضنا عن ذلك ولم يمكن توجيه كلامهم.
فنقول : كان أوّل من قال بأنّ التعبدي ما يكون الغرض منه التعبد ، والتوصلي ما كان الغرض منه هو صرف إتيان الفعل هو الشيخ أعلى الله مقامه وقد خلط