المتأخرون في بيان المراد ولكننا نذكر مراد الشيخ أولا ثم نذكر ما هو الأصل في المسألة.
قال الشيخ رحمهالله في القطع وآخر براءة الرسائل : إنّ التوصلي ما يكون الغرض من أمره هو إتيان المأمور به والتّعبدي ما يكون الغرض من أمره هو الاطاعة.
وعلى هذا المعنى لا يمكن أن يؤخذ قصد الاطاعة تحت الأمر ولو رفع إشكال الدور الذي كان في المقام ، وبيان الدور هو أنّ بعد ما أمر بشيء يأتي الداعي بإتيانه لأجل أمره فكيف يمكن أخذه في هذا الأمر ، وبعبارة اخرى لأنّ الحكم موقوف على موضوعه ، والمفروض أنّ الموضوع وهو الصلاة المقيدة بداعي الأمر لا يأتي الّا من قبل الحكم ، لأنّه بعد الأمر يمكن إتيان الفعل بداعي الأمر ويكون في هذا أيضا اشكالات ذكرها المحقّق الخراساني في الكفاية فراجع فبناء على هذا لا يمكن أخذه في المأمور به فإنّه إذا اخذ قصد التعبد مثلا أو قصد الإطاعة في المأمور به يكون جزء للمأمور به والحال أنّه يلزم إتيان المأمور به بداعي التعبد فلا يمكن أخذه في المأمور به ، وهذا واضح.
فعلى هذا إن قلنا بما قاله الشيخ أعلى الله مقامه يقع الكلام في أنّ الأصل اللفظي ما هو في المقام يعني أنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا أو تعبديا الحقّ أنّه إنّا نشكّ في التوصلية والتعبدية يكون الإطلاق مقتضيا لكون الواجب توصليا ، لأنّ التعبدية محتاجة لجعل زائد كما قلنا قبلا ، لأنّ في التوصلية يجب صرف اتيان الواجب ولا يلزم معه وجه الاطاعة بخلاف التعبدي فانه محتاج لقصد الإطاعة ، وهذا محتاج لبيان من الشارع ، فاذا لم يبينه فمقتضى الاطلاق كون الواجب توصليا ، إذ لم يكن الشيء المشكوك عبادة إلّا إذا جعله الشارع عبادة ، والمفروض أنّه لم يجعله عبادة ، فإنّه إن جعله عبادة لا بدّ له من البيان ، كما أنّ الشارع بيّن في بعض الموارد كما ورد في الوضوء حدّ من حدود الله كي يعلم العابد من العاصي ،