ولعلّه لم يكن هذا عين الخبر ويكون الخبر قريبا بهذه المضامين ، هذا مقتضى الأصل اللفظي.
وقد ظهر لك أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب توصليا.
أمّا الأصل العملي يعني إذا شككنا بأنّ هذا الواجب توصلي كي لا يحتاج الى قصد القربة أو تعبدي حتى يحتاج الى قصد القربة ، فمقتضى الأصل هو البراءة أو الاشتغال ، ولا ريب أيضا أنّ مقتضى القاعدة هو البراءة ، لأنّ مورد البراءة هو عدم البيان من المولى وقبح العقاب معه ، وهذا أيضا كذلك لأنّا نعلم تفصيلا بأنّه يجب إتيان المأمور به ، وأمّا وجوب إتيانه مع قصد التقرب فمورد للشكّ وبأصل البراءة نرفعه.
وأمّا ما قاله المحقّق الخراساني بأنّ هذا المقام مورد الاشتغال وإن قلنا في الأقلّ والأكثر بالبراءة ؛ لأنّ الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فاسد جدا ؛ لأنّ الشكّ لم يكن من قبيل الشكّ في المحصل ، إذ الشكّ في المحصّل يكون في مورد نعلم التكليف ولكن شككنا في خروجنا عن عهدته فيكون مجرى الاشتغال.
وهذا لم يكن كذلك ، إذ قلنا بأنّ ما علمنا هو إتيان المأمور به وأمّا شيء آخر لم نعلمه حتى يكون الشكّ في خروجنا عن عهدته ، بل يكون شكّنا في أصل التكليف ولم نعلم بأنّ الشارع طلب هذا مع شيء آخر أم طلبه لا مع شيء آخر ، ففي المقام حيث يكون معلوم ومشكوك ، إذ المعلوم هو اتيان المأمور به والمشكوك شيء زائد على هذا ، وهو قصد التقرّب وهذا مورد البراءة ، ويكون كالأقلّ والأكثر ، إذ في الأقلّ والأكثر يكون الأقلّ معلوما والأكثر مشكوكا فقلنا يلزم إتيان الأقلّ وتجري البراءة في الأكثر ، وهذا ممّا لا سترة فيه.
نعم إذا كان الشكّ في نحو الاطاعة يعني نعلم بأنّ الشارع طلب منّا الاطاعة ولم نعلم أنّه بأيّ شيء تحصل الاطاعة يكون مجرى الاشتغال ، ويكون من قبيل الشكّ في