المحصّل وقد توهّم بعض بأنّ مقامنا حيث كان من قبيل الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال.
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ ما قاله من أنّ الشك في المتباينين كان صحيحا إلّا أنّه لم يلتزم بأنّ كلّ مورد يكون الشكّ في المتباينين يكون مورد الاشتغال ، أمّا أنّه يكون من قبيل الشكّ في المتباينين فلأنّا نعلم بأنّه متعلّق لغرض المولى من أمره إمّا بإتيان المأمور به وأمّا بالإطاعة ، فعلى هذا كان دوران الأمر بين المتباينين ولكن مع هذا لم يكن مورد الاشتغال ، إذ إنّا لم نلتزم بأنّ في كلّ مورد يكون الشكّ بين المتباينين يكون مورد الاشتغال ، بل مناط الاشتغال إنّما هو في مورد لا يمكن الانحلال وجعل المعلوم والمشكوك ، وأمّا اذا أمكن أن يكون في مورد الشكّ بعضها معلوما وبعضها مشكوكا نقول بلزوم اتيان المعلوم ونجري الأصل في المشكوك ، ومقامنا كذلك حيث إنّه يعلم بأنّه على أي تقدير يلزم إتيان المأمور به ويتعلّق به الغرض إمّا مستقلا وإمّا في ضمن الإطاعة ومع هذا لم يكن من قبيل الأقل والأكثر ، غاية الأمر يتفق في موردنا أنّ في كلّ طرفي الشكّ يلزم إتيان المأمور به ، وهذا لا يصيّر الشك من قبيل الاقل والاكثر فافهم.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ في كلّ مورد يجري الإطلاق في المامور به لم يرفع به قصد التعبّد والإطاعة ، لما قلنا من أنّ قصد الإطاعة لم يكن مأخوذا في المأمور به حتّى تجري مقدمات الإطلاق في المأمور به فيرتفع قيد المأمور به ، وما هو في مقام بيانه من المأمور به وقصد الاطاعة ليس مأخوذا في المأمور به حتى بالإطلاق يرفعه.
المقام السادس :
لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي والكفائي والتخييري ، وهذا ممّا لا سترة فيه ، إنّما الإشكال في وجهه أي