لأجل ما يكون كذلك؟ فقد قال في وجهه بعض بأنّ الواجب حقيقة في الأصلي والعيني والتعييني ويكون في التبعي والكفائي والتخييري مجازا ، وهذا الكلام ليس في محلّه ، إذ استعمال الواجب يكون في كلّ من المذكورات على حد سواء ، وإن كان الواجب مجازا في التبعي والكفائي والتخييري يكون صحّة استعماله فيه محتاجة الى القرينة وحيث لم يكن استعماله فيها بمعونة قرينة تكشف عن كون الواجب حقيقة في كلّ من المذكورات.
وقال المحقّق الخراساني أنّ الأصل في الواجب كونه أصليا عينيّا تعيينيّا لأجل أنّ مقدمات الحكمة مقتضية لهذا ، فإنّ ما يقابلها محتاج الى البيان ، لأنّ فيه مئونة زائدة ، وحاصل كلامه يكون راجعا الى أنّ ما يقابل الأصلية والعينيّة والتعيينية لم يكن مطلقا واجبا ، بل يكون وجوبه مقيدا مثلا الواجب التبعي لم يكن واجبا إلّا اذا كان شيء آخر واجبا ، فوجب هذا بتبعه وهكذا الشيء الواجب بالوجوب الكفائي يكون وجوبه مقيدا بعدم اتيان شخص آخر ، وهكذا الشيء الواجب بالوجوب التخييري يكون وجوبه مقيدا بعدم إتيان المكلف بفرد آخر بخلاف الأصلي والعيني والتعييني ، فإنّ وجوبها مطلقا ولم يكن مقيدا ، فعلى هذا بالاطلاق ومقدمات الحكمة يرتفع القيد ويكون مقتضى الاطلاق حمل الوجوب على الأصلي والعيني والتعييني.
ولا يخفى ما فيه ، أمّا أوّلا : فلأجل ما قلنا سابقا من أنّ الوجوب مستفاد من الهيئة وحيث كان معنى الهيئة معنى حرفيا لم يجر فيه مقدمات الحكمة ؛ لأنّ الهيئة اخذت مرآتا لإراءة المادّة وحيث لم يكن النظر الى الهيئة استقلالا ، بل يكون النظر اليها آليّا لم تجر فيها مقدّمات الحكمة حيث لم يكن المتكلم في مقام بيانها.
وثانيا : أنّ ما قاله من أنّ الوجوب في التبعي أو الكفائي أو التخييري يكون مقيدا ليس في محلّه ، فإنّ الوجوب في كلّ منها يكون مطلقا ، فإنّ هذا المحقّق قد التزم بأنّ