الواجب في الكفائي والتخييري هو الجامع ، إمّا جامع المكلفين في الكفائي ، وإما جامع أفراد التخيير في التخييري. فعلى هذا يكون الوجوب مطلقا على أي حال ، وهكذا في التبعي فإنّ وجوبه أيضا مطلقا ، غاية الأمر تارة يكون الشيء واجبا بالوجوب النفسي وتارة يكون واجبا للغير ، وكون وجوبه للغير لا يقيده.
وثالثا : أنّ مقدمات الحكمة تجري ويجوز التمسّك بالاطلاق في مورد يكون المتكلم في مقام بيانه ، وليس المقام كذلك فإنّ المتكلم في المقام يكون بصدد البعث نحو الفعل ، ويكون غرضه من الأمر ايجاد الفعل في الخارج ، ولا يكون بصدد بيان الوجوب ونحوه حتى يتمسّك بالاطلاق ، فإن كان في مقام بيان نحو الوجوب ولم يقيّده يمكن أن نقول ما قال ، ولكن هذا لم يكن كذلك ، لما قلنا من أنّه يكون في مقام البعث نحو الفعل ، فافهم.
فالتحقيق في المقام أن يقال : إنّ بعد ما أمر المولى بإتيان شيء بمقتضى الاطلاق نحكم بأنّ الواجب يكون مطلقا ، أعني أراد المولى من العبد اتيان الفعل مطلقا ولم يكن الواجب مقيدا ، فبالملازمة يكشف بأنّ الوجوب أيضا لم يكن مقيّدا.
وبعبارة اخرى بعد ما كان إتيان الفعل مطلقا ولم يكن الواجب مقيّدا ، فبالملازمة يكشف بأنّ الوجوب أيضا لم يكن مقيّدا بعبارة اخرى بعد ما كان إتيان الفعل على أي تقدير موردا لطلب المولى والواجب وهو إتيان الفعل يكون مطلقا ، فلازمه أن يكون الوجوب أيضا مطلقا ، لأنّه لم يكن الشيء واجبا مطلقا إلّا إذا كان وجوبه مطلقا أيضا ، وهذا بخلاف ما قاله المحقّق الخراساني حيث إنّه يجري الاطلاق في نفس الوجوب فيرد عليه ما قلنا واما على ما قلنا لا يجر الاطلاق في الهيئة حتى يرد ما قلنا ، بل يجري الاطلاق في الواجب وهو يكون قابلا ، وبالملازمة نحكم بكون الوجوب مطلقا أيضا ، فالمحقّق الخراساني أجرى مقدمات الحكمة في الهيئة أوّلا وإنّا