ما إذا لم يكن كذلك ، بل يكون الأمر في مقام رفع المانع ، غاية الأمر رفع المانع يكون مساوقا مع الاباحة ، فإذا دلّ دليل على الوجوب إذ غيره لا يكون معارضا معه بخلاف ما كان الأمر بصدد بيان أنّ الحكم هو الإباحة فإنّه يعارض مع دليل دالّ على الوجوب أو غيره. ولعلّه يكون نظر المشهور الى ما قلنا وما قلنا هو الظاهر في الموارد التي كان لسان الأمر رفع المانع. هذا تمام الكلام في هذا المقام ، فافهم.
المقام الثامن :
الحقّ عدم دلالة صيغة الأمر إلّا على صرف الطبيعة ، لما قلنا سابقا في المشتق بأنّ للمشتقات يكون مادة وهيئة ، ولكلّ وضع ، فالمادة موضوعة لمعنى لا بشرط ، والهيئة في الصيغة موضوعة لطلب هذه المادة على مذهب بعض ، وموضوعة للبعث نحو المادة على مذهبنا. فعلى أيّ حال تدلّ صيغة الأمر مادة وهيئة على البعث نحو الطبيعة لا بشرط.
فعلى هذا لا يستفاد من الصيغة إلّا البعث أو الطلب نحو الطبيعة ولم يكن فيها دلالة على المرّة أو التكرار ، غاية الأمر تحصل الطبيعة في الأمر بايجاد فرد لا أنّ المولى بعث نحو إيجاد الفرد ، بل هو يطلب من العبد ايجاد الطبيعة ، فبناء على ذلك ما قاله صاحب الفصول رحمهالله من عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار صحيح ، فانّه قال حيث إنّ المصدر لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة فهكذا تكون سائر الصيغ.
وقد أورد عليه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهية ، ضرورة أنّ المصدر ليس مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها.
ولا يخفى أنّ ما قاله من الاشكال ليس واردا على صاحب الفصول حيث إنّه لم يقل بأنّ المصدر أصل في المشتقات ، بل كان مراده أنّ مادة المصدر مع مادة سائر المشتقات تكون واحدة ، فكما أنّ مادة المصدر لا تدلّ إلّا على الماهية كذلك مادة