يقتضي الإجزاء هو أنّ اقتضاء الأمر ما هو مقداره هل يكون مقدار اقتضائه بالمقدار الذي يوجب بعد إتيانه بقاء اقتضائه أم لا فيكون النزاع في ان مقدار اقتضاء الأمر بإتيانه يصير تماما أم لا؟
فعلى هذا ما قاله المتقدمون كان صحيحا ولا يرد عليهم ما قالوا وأيضا ما قاله المتأخّرون أيضا صحيح إذا كان المراد من الاقتضاء هو العلية ، فيكون النزاع في ان اتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء أم لا يعني يكون اتيان المأمور به علّة للإجزاء أم لا.
ولا يخفى عليك ما قلنا من أنّ ما قاله المتأخرون كان صحيحا وإن كان هكذا ، إلّا أنّه لم يترتّب عليه الثمرة المقصودة ، إذ بحثنا في الاصول تظهر ثمرته في الفقه ويلزم أن يقع في طريق الاستنباط ، ولا يخفى أنّه إن قلنا بما ذهب اليه المتقدمون فتكون ثمرته واضحة لأنّه إذا قلنا بأنّ الأمر يسقط لا يلزم الإعادة أو القضاء ، وأمّا إن قلنا بعدم السقوط يلزم الإعادة أو القضاء ، وأمّا إن مشينا بما مشى المتأخّرون فلم يترتّب عليه ثمرة ، إذ الإتيان بالمأمور به ولو كان موجبا للإجزاء عنه إلّا أنّه لا يستلزم عدم لزوم الإعادة أو القضاء ، بل أن نقول بأنّ الاتيان بالمأمور به مسقط يوجب عدم لزوم الإعادة والقضاء من جهة عدم بقاء الأمر ، فمع ذلك يرجع لزوم الإعادة والقضاء وعدم لزومهما بسقوط الأمر وعدم سقوطه لا بالمأمور به ، وهذا واضح لا سترة فيه.
واعلم أنّي لم أكن حاضر في الدرس من أوّل الاجزاء الى هنا ، بل ما كتبت في هذا الباب هو ما سمعت من بعض حاضري مجلس الدرس ، والعهدة عليه.
واعلم أنّه إن عنون العنوان بأنّه هل الأمر يسقط بإتيان المأمور به أم لا؟ كان أولى ولا يهمّنا أزيد من هذا بسط الكلام في هذا المقام ، وما هو المهم هو التكلّم في أصل المسألة فنقول بعون الله تعالى : الكلام في المقام يقع في موضعين :