الفارق ، وثانيا لو فرضنا كون الأمر في الشرع كالأوامر العرفية يكون خارجا عن محلّ النزاع ، فافهم واغتنم.
إذا تأمّلت في المقدمات يظهر تماميّة قول منكر الترتّب وبيان دليله ، وهو أنّا نقول بأنّه بعد ما كان المفروض أنّ الأمر الأهم يكون في الآن الأوّل من عصيانه باقيا ويكون اقتضاؤه أيضا باقيا ، لما نقول بعدا في مطاوي كلماتنا ، فتوجّه الأمر المهم في هذا الآن محال ، وتقع المطاردة بينهما وكلّ من الأمرين مطارد للآخر فتقع المطاردة بينهما ، فيلتزم اجتماع الضدّين ، وهذا هو المحذور.
وتوهّم أنّ الأمر المهم يكون مشروطا فإذا كان مشروطا لم تقع المطاردة حيث إنّ تعلّق الأمر به يكون مشروطا بعصيان الأمر المهم فلم يكن الأمر المهم طاردا لأمر الأهم حيث إنّ الواجب المشروط مشروط بحصول شرطه ، نعم لو فرضنا أنّ الأمرين يكون مطلقا تلزم المطاردة ولن نقل كذلك ، ليس في محلّه.
أمّا أوّلا : فلأنّ الواجب المشروط يكون بعد حصول شرطه مطلقا مثلا إذا كانت صلاة الظهر مشروطة بدخول الوقت فبعد دخول الوقت تصير مطلقة فعلى هذا في أوّل زمان عصيان الأهم يصير الأمر المهم مطلقا فيلزم المحذور أيضا ، فيصير كلّ من الأمرين في هذا الزمان مطارد للآخر فتقع المطاردة بينهما.
وثانيا : لو فرضنا أنّ الواجب المشروط يكون بعد حصول شرطه أيضا مشروطا وبحصول شرطه لم يخرج من كونه مشروطا ولكن نقول بأنّه لا يلزم أن تكون المطاردة من الطرفين ، بل تكفي المطاردة من طرف واحد فإنّه لو فرضنا أنّ أحد الأمرين طارد الآخر فبقى المحذور بحاله ، ومحلّ الكلام يكون من هذا القبيل ، لأنّه في أوّل زمان عصيان الأمر الأهم يكون الأمر الأهم باقيا ، فبعد كون الأمر الأهم باقيا توجّه الأمر المهم يكون محالا ، لأنّه كيف يعقل توجّه الأمرين بالضدّين في زمان واحد؟! ففي أوّل زمان العصيان يكون الأمر بالضدّين ، وهذا محال.