النزاع يلزم حفظ الأمرين.
الأوّل : أنّ الطبيعة ولو كانت متعلّقة للأوامر والنواهي لم تكن الطبيعة بما هي متعلّق الأمر والنهي.
الثاني : أنّ الفرد ولو كان متعلّق الأوامر والنواهي لكن ليس اللوازم دخيلة فيه لعدم دخل اللوازم في الغرض ، فلا بدّ في محلّ النزاع من حفظ الأمرين المتقدمين ، ومع حفظ الأمرين قد يتوهّم أنّه لا مجال للنزاع ، حيث إنّه على هذا لا فرق في كون متعلّق الأوامر والنواهي هي الطبيعة أو الأفراد ، حيث إنّ الطبيعة بما هي موجودة يكون متعلّق الأمر والنهي وخصوصيات الفرد ولوازمه أيضا لم تكن مورد الغرض ، ففي كلّ من الطبيعة والفرد يكون الوجود الخارجي مورد الأمر والنهي فلا وقع للنزاع.
ولكن لا يخفى عليك أنّه مع هذا يمكن تصوير النزاع أمّا على القول بأصالة الماهية وأنّ ما هو المتحقّق في الخارج هي الماهية يمكن تصوير النزاع ، لأنّه على كون الأصل هي الماهية يكون الوجود اعتباريا. فعلى هذا نقول تارة تكون الماهية باعتبار انتزاع جامع الوجود عنها متعلّق الأوامر والنواهي ، وتارة تكون الماهية باعتبار انتزاع الوجودات الخاصة عنها متعلّق الأمر والنهي ، فمن يقول بأنّ متعلّق الأوامر والنواهي هو الطبيعة يقول بأنّ الماهية باعتبار انتزاع جامع الوجود عنها تصير متعلقة للأمر والنهي ، ومن يقول بأنّ متعلّق الأمر والنهي هو الأفراد يقول بأنّ الماهية باعتبار انتزاع الوجودات الخاصة يكون متعلّق الأمر والنهي ، فعلى هذا تصوير النزاع على القول بأصالة الماهية ممكن.
وأمّا على القول بأصالة الوجود وأنّ المتحقّق في الخارج هو الوجود وكون الماهية أمرا اعتباريا يقع الإشكال في تصوير النزاع ، حيث إنّه على القول بأصالة الوجود وما هو المتحقّق في الخارج ليس إلّا الوجودات الخاصة ، ولا يمكن تصوير الجامع