الصحّة ، وكذا المأمور به بالأمر الظاهري.
فما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من الفرق بين الصحّة عند المتكلم والصحّة عند الفقيه فقال في الأوّل بأنّه من الامور الاعتبارية الانتزاعية ، وقال في الصحّة عند المتكلّم أمّا في العبادات فتكون الصحّة حكم العقل وأنّ العقل بعد ما يرى أنّ المأتي به يكون مطابقا مع المأمور به يحكم بالصحّة ، فلا تكون الصحّة أمرا انتزاعيّا أو مجعولا من المجعولات الشرعية ، هذا في الحكم الأوّلي ، وأمّا في الأحكام الثانوية كالاضطرار والحكم الظاهري فتكون الصحّة من المجعولات الشرعية ، حيث إنّ الشرع منّة على العباد حكم بالصحّة في الحكم الظاهري والاضطراري. ولكن هذا يعني كون الصحّة في الأحكام الظاهرية والاضطرارية من مجعولات الشارع يكون في كليهما ، وأمّا جزئياتهما والموارد الخاصة فلا تكون الصحّة مجعولة بل إنّما يتصف بالصحّة والفساد بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به يعنى تكون الصحّة بحكم العقل ، هذا في العبادات.
وأمّا في المعاملات فتكون الصحّة فيها مجعولة حيث إنّ الصحّة في المعاملات تكون بمعنى ترتّب الأثر ، وترتّب الأثر على المعاملة يكون بحكم الشرع ويكون من المجعولات الشرعية ، ولكن صحّة كلّ معاملة شخصية وفسادها ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا ، وعدمه ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا ، وعدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أنّ الاتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه لما هو الواجب أو الحرام.
ويكون حاصل كلامه راجعا الى أنّ الصحّة عند المتكلم تكون من الامور الانتزاعية ، وأمّا عند الفقيه ففي كلّيات المعاملات تكون من الامور المجعولة التي جعلها الشارع وفي جزئياتها ومواردها الخاصة تكون بحكم العقل.
وأمّا في العبادات ففي الأحكام الأوّلية تكون الصحّة بحكم العقل وفي الأحكام