الفساد لا يكون محتاجا الى العلّة فى دار التحقيق ، بل بصرف انتفاء ما يعتبر فى الصحّة يتحقّق الفساد فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فافهم.
الأمر السابع : لا يخفى عليك أنّه إذا تعلّق نهي بعبادة يقع الكلام في أنّه هل يكون أصل في البين حتى يرجع اليه عند الشكّ أم لا؟ فنقول : أمّا في المعاملات فتارة أنّه يكون عموم أو إطلاق في البين حتى يشمل هذا المورد أو لا ، فإن كان عموم أو إطلاق في البين فيحكم في مورد الشكّ بالصحّة ويجري أصالة الصحّة واستصحاب الصحّة ، حيث إنّه قبل النهي يكون موجبا للصحّة لشمول الإطلاق ، فبعد النهي يستصحب الصحّة وإن لم يكن في البين إطلاق فيكون مقتضى الأصل الفساد.
وأمّا في العبادات فقال المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّه أمّا أن يكون الشكّ في ثبوت الأمر فيكون مقتضى الأصل هو الفساد ، وكذا إذا كان الشكّ في انطباق المأتي به مع المأمور به إلّا إذا كان بعد الفراغ ، فبمقتضى قاعدة الفراغ يحكم بالصحّة وأمّا إذا كان الشكّ من أجل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فإن كان مقتضى حكم العقل هو الاشتغال إلّا أنّه بمقتضى حديث الرفع يعني البراءة الشرعية يحكم بالبراءة هذا حاصل كلامه في الكفاية.
ولكن لا يخفى عليك بطلانه ، لانّ ما قاله أوّلا من أنّه اذا كان الشكّ في ثبوت الأمر فيكون الأصل هو الفساد ليس في محلّه ، حيث إنّه على مذهبه يكفي في العبادة صرف الملاك ولا تكون العبادية محتاجة الى الأمر ، فلو فرضنا أنّه يكون المقطوع عدم ثبوت أمر في البين ، ولكن مع هذا يمكن إتيان العبادة إذا كان لها ملاك العبادية ، فما قاله من فساد العبادة لو شكّ في ثبوت الأمر ، وما قاله من أنّه إذا كان الشكّ في تطبيق المأتي به مع المأمور به يكون مورد الاشتغال ، وإن كان في محلّه إلّا أنّه لم يكن هذا من جهة النهي ، بل كلّ ما شكّ في تطبيق المأتي به مع المأمور به يكون مورد الاشتغال. وكلامنا يكون في أنّ من جهة طروّ النهي ما هو مقتضى الأصل؟ وكذا ما