يكون الوصف غير المفارق كالجهر في القراءة ، وتارة يكون الوصف المفارق ، فإن كان كالأوّل فيكون داخلا في محلّ النزاع ويوجب تعلّق النهي به فساد العبادة.
مثلا إذا كانت القراءة مأمورا بها وتعلّق النهي بالجهر بها ، والجهر يكون وصفا غير مفارق لها فيوجب فساد العبادة ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه ،
وأمّا إن كان الوصف الملازم للعبادة وصفا مفارقا كتعلّق النهي بالمكان المغصوب ويكون وصفا للصلاة فلا إشكال في عدم سريان النهي من الوصف الى العبادة ، فلا يوجب فساد العبادة إلّا إذا كان في الخارج متّحدا كما يكون كذلك على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فلو قلنا بعدم جواز الاجتماع وتغليب جانب النهي يوجب تعلّق النهي بالوصف فساد العبادة. وأمّا إن لم نقل به وقلنا بجواز الاجتماع فلا يوجب تعلّق النهي بالوصف فساد العبادة.
ثم بعد ما عرفت المقدمات التي قلنا فنقول : يقع الكلام في مقامين : الأوّل في العبادات ، والثاني في المعاملات.
المقام الأوّل : في العبادات :
فنقول : تعلّق النهي بالعبادة يكون على قسمين : فتارة يتعلّق النهي بما تعلق به الأمر مثلا تعلّق الأمر بالصوم وتعلّق النهي بصوم يومي العيدين ، فتعلّق النهي في هذا المورد بعين ما تعلّق به الامر ، وتارة يتعلّق النهي لا بعين ما تعلّق به الأمر ، بل بشيء آخر ملازم له مثلا كالصلاة في الدار المغصوبة.
فإن كان كالقسم الأوّل فلا إشكال في فساد العبادة ؛ لأنّه بعد تعلّق النهي به يكشف من عدم الأمر وعدم الملاك ، حيث إنّه بعد تغليب جانب النهي معناه ترجيح النهي ، وبعد ترجيح النهي لا أمر ولا ملاك للعبادة ، حيث إنّه يكون هذا القسم من باب التعارض ، وفي المتعارضين إذا قدّم أحدهما لم يكن للآخر ملاك أصلا فلا نحتاج