في هذا القسم لفساد العبادة الى تمسّك بأنّ المبغوض لا يصير مقرّبا.
وأمّا في القسم الثاني فحيث إنّه يكون من باب التزاحم فلا إشكال في كون الملاك باقيا في العبادة ولكن مع هذا يوجب تعلّق النهي فساد العبادة مع تغليب جانب النهي ، حيث إنّ المبغوض لا يصير مقرّبا ، وهذا أيضا ممّا لا شبهة فيه ، فافهم.
المقام الثاني : في المعاملات :
لا يخفى عليك أنّه تارة يكون النهي المتعلّق بالمعاملة النهي الإرشادي ويكون إرشادا الى فسادها فلا إشكال في عدم كونه داخلا في محلّ النزاع ويوجب فساد المعاملة بسببه. وأمّا لو لم يكن كذلك بأن يكون النهي المتعلّق بالمعاملة مولويا. فقال المحقّق الخراساني رحمهالله في هذا المقام : إنّ تعلّق النهي بالمعاملة يكون على أقسام فإمّا أن يتعلّق النهي بالمعاملة لا بما هي معاملة ، بل بما هي فعل من الأفعال كالبيع في وقت النداء ، حيث إنّه لا يكون للبيع خصوصية ، بل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة يجب ترك كلّ الأفعال ، ويحرم كلّ فعل من الأفعال ، فالبيع أيضا حيث يكون فعل من الأفعال يتعلّق به النهي ، فإن كان تعلّق النهي بالمعاملة كذلك فلا شكّ في أنّه لا يوجب تعلّق النهي فساد المعاملة ، لعدم الملازمة بين الحرمة والفساد.
وتارة يتعلّق النهي بالمسبّب مثلا يكون بيع المصحف حرام أو بيع المسلم بالكافر حرام ، وأنّ هذا القسم من الملكية يكون مورد النهي ، فأيضا لا يوجب تعلّق النهي بالمسبّب فساد المعاملة ، لما قلنا.
وتارة يتعلّق النهي لا بالسبب ولا بالمسبّب ، بل تعلّق النهي بالسبب بمعنى أنّ سببية هذا الشيء لهذا المسبّب يكون مورد النهي كما يكون في الظهار ، فالظهار بما هو لفظ من الألفاظ وقول من الأقوال لا يكون منهيا عنه ، وكذا الفراق لا يكون منهيّا عنه ولكن نهي الشارع عن سببية الظهار للفراق والطلاق ، ففي هذا القسم أيضا لا يوجب تعلّق النهي الفساد.