وتارة يتعلّق النهي بآثار المعاملة بمعنى أنّه لم يكن السبب ولا المسبّب منهيا عنه ، ولكن يكون أثر المعاملة متعلّق النهي كما يكون في بيع الكلب مثلا ، فيكون ثمن الكلب حرام ، فالأثر الذي يترتّب على المعاملة يكون مورد نهي الشارع ، ففي هذا المورد يوجب تعلّق النهي فساد المعاملة ، لأنّه يوجب حرمة الأثر حرمة المعاملة وفسادها ، حيث إنّه لو كانت المعاملة صحيحة لا بدّ من أن يترتّب عليها الأثر فيكشف من عدم ترتّب الأثر عدم صحّة المعاملة ، حيث إنّ معنى صحّة المعاملة هو ترتّب الأثر ، فإذا لم يمكن ترتيب الأثر فيظهر أنّ المعاملة لم تكن صحيحة هذا حاصل كلامه.
ولكن قلنا سابقا : أنّ ما قاله من عدم الفساد ليس في محلّه في بعض الصور مثل ما تعلّق النهي بالمسبّب ، لأنّه لا إشكال في كون المعاملات من الامور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع ، غاية الأمر لو كانت معاملة بين العرف يكون معنى اعتبارها امضاء للعرف. فعلى هذا بعد ما كان المعاملات اعتبارية فكيف الشارع يعتبر الملكية الكذائية مع كونها مبغوضة ولا يمكن هذا له؟! وهذا واضح.
ولكن قلنا في باب الاستصحاب أنّه ولو كانت المعاملات من الامور الاعتبارية إلّا أنّه تارة يقال بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو المسبّب بمعنى أنّ الشارع اعتبر الملكية من أي سبب حصلت وتارة يقال بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو السبب يعني أنّ الشارع اعتبر السبب الفلاني سببا للملكية. فإن كان اعتبار الشارع هو المسبّب فيرد ما قلنا على المحقّق الخراساني رحمهالله وإن لم يكن كذلك بل نلتزم بأنّ مورد اعتبار الشارع يكون هو السبب فلا يرد الإشكال المتقدّم عليه ، حيث إنّه ولو كان المسبّب مبغوضا للشارع إلّا أنّه لم يكن مورد اعتباره حتى يقال بأنّه كيف يعتبر ما هو مبغوضا له! بل يكون مورد اعتباره هو السبب والسبب لم يكن متعلّقا للنهي.
وللنائيني رحمهالله على ما نقله بعض مقرّري درسه كلام في هذا المقام ، ولم يكن