صحيحا فلنذكر أوّلا كلامه ثم ما فيه قال بأنّه إذا تعلّق النهي في المعاملات بالمسبّب فيوجب تعلّق النهي فساد المعاملة. بيانه أنّه يلزم في المعاملة ثلاثة أشياء التي لم تكن المعاملة بدون هذه الثلاثة صحيحة :
الأوّل : أن يكون لسبب خاص لا تصحّ المعاملة بأيّ سبب وقع ، بل يلزم أن تكون سبب خاص.
الثاني : أن يكون المتعاملان مالكين أو قائمي مقام المالك.
الثالث : أن لا يكون الناقل محجورا من التصرّف بمعنى أنّه يعتبر في الناقل أن يكون له السلطنة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا نهى الشارع عن المسبّب يصير الناقل محجورا في التصرّف ، وإذا صار محجورا تفسد المعاملة ، لانتفاء ما يعتبر فيها ومثّل لها بأمثلة :
منها : عدم جواز الإجارة في الواجبات المجانية فإنّه يكون عدم جواز الإجارة لأجل أنّ الواجبات المجانية تكون ملكا لله تعالى وأنّ المكلف يكون محجورا.
منها : عدم جواز بيع المنذور.
منها : عدم جواز بيع مال بشخص إذا شرط في ضمن عقد مع شخص آخر عدم بيع هذا المال بهذا الشخص.
ولكن كلامه فاسد جدا ، ومنشأ هذا التوهّم ليس إلّا الخلط بين سلطنته الوضعية وسلطنته التكليفية ، فما يكون لازما في المعاملة ويعتبر فيها هو السلطنة الوضعية. والفرق واضح بين هاتين السلطنتين فربّما يكون في مورد احداهما موجودة ولم تكن الاخرى ، مثلا في المباحات التي لم تكن مالك تكون لك السلطة فيها ولكن سلطنة تكليفية لا سلطنة وضعية ، مثلا يمكن لك التصرّف في ماء الغير بالشرب والتوضي ويكون لك هذه السلطنة ، ولكن لا يمكن لك بيع هذا الماء ، فلو كانت السلطنة بمعنى واحد فلازمه جواز بيع الماء أيضا ، وكذلك المريض إذا وصّى في تمام ماله لم يفعل