فعلا حراما ولكن لم يترتّب عليه الأثر ، فلو كانت السلطنة بمعنى واحد فيكون لازمه حرمة فعله فلا إشكال في أنّ فرق بين السلطنتين ويكون كالحقّ والحكم.
ولا يخفى عليك أنّ إطلاق السلطنة على السلطنة التكليفية يكون بالمسامحة ولم يكن إلّا حكم جعله الشارع فما هو المعتبر في صحّة المعاملة هو السلطنة الوضعية ، وهي نحو إضافة بين المالك والملك التي اعتبرها العقلاء أو الشارع.
وأمّا الأمثلة التي ذكرها فأيضا تكون مؤيّدة لنا ، حيث إنّه في العبادات المجانية التي لم تصح الاجارة فيها يكون لأجل عدم كونها مالا ، وعلى هذا لو كان مستحبا أيضا يكون كذلك فلا تصح الإجارة في الأذان ، ولكن في الواجبات الكفائية كالطبابة مثلا فتصحّ الإجارة. وأوضح شاهد على هذا تعبير المقرّر أيضا بالعبادات المجانية ، فالمجانية محفوظة فيها.
وأمّا في بيع المال المنذور فأيضا تكون صحّته وعدم صحّته متفرعة على أنّ بمجرّد النذر يتعلّق حقّ للفقراء على المال أم لا. فمن قال بفساده يقول بتعلّق حقّ الفقراء عليه. فعلى هذا لو كان موردا لحقّ الغير لا يجوز بيعه ، ففساده يكون لأجل تعلّق حق الغير به. وأيضا في بيع المال بالشخص الذي شرط مع شخص آخر عدم البيع به فيكون أيضا لأجل تعلّق حقّ شخص آخر به ، وكلّ ما يكون متعلّقا لحقّ أحد لا يجوز بيعه ولذا لو أسقط حقّه هذا الشخص الآخر يكون بيعه صحيحا. فظهر لك فساد كلامه وأنّ فساد المعاملة في هذه الأمثلة لم يكن لأجل فقد السلطنة التكليفية ، فافهم واغتنم.
ثم إنّه قد يتمسّك بفساد المعاملة اذا تعلق النهي بها ببعض الأخبار منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام مسألة عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك الى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى إنّ حكم بن عتبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ