إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز :
وجه الاستدلال هو أنّ المعصوم رتّب صحّة النكاح وفساده بإجازة السيد وعدمها وقال : حيث إنّ العبد لم يعص الله لم يكن نكاحه فاسدا فيستفاد من مفهوم (أنّه لم يعص الله) أنّ النكاح يكون فاسدا إذا كان معصية لله ، فيستفاد من الرواية أنّه إذا نهى الله عن المعاملة أيّ معاملة كانت يوجب تعلّق النهي بها فسادها وإن كان في الرواية خصوص النكاح ، لكن لا إشكال في عدم خصوصية في النكاح.
وقد أجاب عن هذا الاستدلال المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية وقال : الظاهر هو أن يكون المراد بالمعصية المنفية التي قال المعصوم (لم يعص الله) هو أنّ النكاح لم يكن ممّا لم يعص الله تعالى ، وإطلاق المعصية بعدم الإذن كما أطلق المعصية السيد بعدم إذنه ، فإذا كان المراد من (لم يعص الله) ما قلنا يعني لم يكن النكاح ممّا لم يمض الله فيكون مفهومه أنّ كلّ معاملة لم يمضها الله تكون فاسدة ، وبهذا نقول أيضا : لأنّا نقول : إنّ كلّ معاملة لم يمضها الشارع لم تقع صحيحة ، وهذا لم يكن مربوطا بما نحن فيه ؛ لأنّ محلّ الكلام يكون في مورد تعلّق به النهي التحريمي لا النهي الوضعي.
وقال الشيخ الأنصاري كما نسب اليه : إنّ الرواية تكون دالّة على صحّة المعاملة إذا تعلّق بها النهي التحريمي ، حيث إنّ الرواية تكون دالّة على أنّه فيما كان معصية السيد تكون صحّة النكاح موقوفة على إجازة السيد ، فإن أجاز فهو له جائز ولا إشكال في أنّه في مورد عصيان السيد يكون عصيان الله أيضا ؛ لأنّ وجوب إطاعة السيد يكون بحكم الله تعالى ، فعلى هذا تكون الرواية دالّة على صحّة النكاح في مورد عصيان الله أيضا.
وأمّا قول المعصوم عليهالسلام : (إنّه لم يعص الله) فلا بدّ من حمله على صورة العصيان الوضعي ، فيكون معنى الرواية والله أعلم أنّه إذا كان عصيان الله بالعصيان الوضعي