التوهّم صحّة العبادة والمعاملة إذا تعلّق بهما النهي.
وأمّا الجواب عن استدلاله الثاني فتارة نقول بأنّ الألفاظ موضوعة للأعم كما التزم به بعض فلا مجال لهذا الإشكال ، لأنّه تعلّق النهي بالمعاملة الأعمّ من الصحيحة والفاسدة ، أمّا لو قلنا بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة فأيضا لا مجال لهذا التوهّم ، لما قلنا في الصحيح والأعمّ أنّ الصحّة تطلق على الصحّة في مقام التسمية ، وكذا يطلق في الصحّة في مقام الامتثال ، أمّا الصحّة بالمعنى الأوّل فيمكن أخذها في الأمر والنهي ، فتعلّق الأمر أو النهي مثلا بالصلاة الصحيحة في مقام التسمية. وأمّا الصحّة بالمعنى الثاني فلا يمكن أخذها في الأمر والنهي ، والصحّة التي تكون هنا محلّ النزاع تكون الصحّة في مقام الامتثال ، ولا يمكن أخذها في الطلب ، فما قاله من أنّ النهي تعلّق بالعبادة أو المعاملة الصحيحة تكون الصحّة بالمعنى الأوّل ، وهذه الصحّة لم تكن ملازمة مع الصحّة في مقام الامتثال ، فلا يوجب تعلّق النهي بالصحّة كما توهّمه. هذا آخر كلامنا في النواهي فتأمّل فيها ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.