وأمّا في الفرد المشكوك فلأجل الإطلاق فمن المفروض أنّ ما خرج من العام هو حال فسقه وأمّا حالة شكّه فباقية تحت العام. هذا التوجيه الذي قاله لجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية.
وقد أورد عليه بعض ويكون منشأ ايراده هو تخيّل أنّه كان في مقام بيان أنّ الحكم في حال الشكّ والعلم يستفاد من العموم ولكن على ما قلنا ظهر لك أنّه يكون في مقام بيان أنّ الحالات الطارئة لا تستفاد من العموم بل تستفاد من الإطلاق قد أورد بعض عليه أيضا بأنّه لا يمكن أن يستفاد من عموم العام أحكام ثلاثة حكم في الفاسق الواقعي وحكم في العادل الواقعي وحكم في المشتبه العدالة والفسق ؛ لأنّ العام يكون في مقام بيان الحكم الواقعي لا في مقام بيان الحكم الظاهري.
ولكن ظهر لك ممّا قلنا عدم ورود هذا الايراد حيث إنّه لم يقل بأنّه يستفاد من عموم العام أحكاما ثلاثة حتى يرد عليه ما قالوا بل يقول : إنّه ما يستفاد من عموم العام هو الحكم بالنسبة الى تمام الأفراد فيثبت بأكرم العلماء وجوب إكرام كلّ فرد منهم العادل الواقعي ومنهم الفاسق الواقعي فلا يثبت بالعام إلّا حكم الأفراد ، وأمّا حكم الحالات فقال بأنّه يستفاد من الإطلاق ، فحالة الشكّ في العدالة والفسق تكون مستفادة من الإطلاق فلم يكن هذا الايراد واردا عليه.
وأيضا أورد عليه بعض بأنّه كيف يمكن استفادة الحكم الواقعي والظاهري من العام في عرض واحد مع أنّهما يكونان طوليّين مع أنّه يلزم اجتماع اللحاظين؟
ولكن ظهر أنّ هذا الايراد أيضا يرد لو كان المستدلّ في مقام بيان استفادة الحكم الواقعي والظاهري من العموم وأمّا على ما بيّنا كلامه فيظهر لك أنّ مدّعاه هو أنّ الحكم الواقعي مستفاد من العموم والحكم الظاهري مستفاد من الإطلاق ، فلا يكونان عرضيّين ، ولا يلزم أيضا اجتماع اللحاظين ، لأنّه كما قلنا في باب «كل شيء طاهر» الذي قال المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّه يستفاد منه الحكم الواقعي والظاهري