فعلى هذا الكبرى ممنوعة.
وثالثا : لو سلّمنا هذه القاعدة ولكن يكون هنا في مقام أنّ ما حكم الأصل اللفظي وأنّه يمكن أن يكون العام شاملا للمورد أم لا ، وما قاله على فرض تسليمه لا يستفاد من العام ، بل يكون بمقتضى الأصل العملي هو قاعدة المقتضي والمانع ، وهذا لم يكن مرتبطا بالمقام ، لأنّا نكون في مقام بيان شمول الأصل اللفظي للمورد ، وهذا البيان لم يثبت ذلك ، فظهر ان هذا الوجه أيضا غير صحيح.
الوجه الثالث : وهو الذي يظهر من كلمات الآخوند ملّا علي النهاوندي رحمهالله وهو أنّه يكون في كلّ عام إطلاق أيضا ، بمعنى أنّه يستفاد من العام شيئان الأوّل العموم لتمام الأفراد ، الثاني : الإطلاق لتمام حالات الأفراد ، مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) فيستفاد منه عموم بالنسبة الى تمام افراد العلماء فيجب بمقتضى هذا العموم وجوب إكرام تمام أفراد العلماء ، ويستفاد منه أيضا الإطلاق وهو أنّ حكم العام في الفرد يكون في جميع حالاته ، فزيد الذي يكون مثلا من أفراد العلماء يجب إكرامه بمقتضى العموم ويجب إكرامه في جميع حالاته بمقتضى الإطلاق فيجب إكرام زيد في كلّ حال أسودا كان أو أبيضا ، صحيحا كان أو مريضا ، عادلا كان أو فاسقا ، فيستفاد من العام حكمان حكم في الفرد بمقتضى عمومه وحكم لحالات الفرد بمقتضى الإطلاق.
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا ورد الخاص وقال مثلا : (لا تكرم الفسّاق) فيخرج من العموم الفاسق ، فخرج من العام كلّ فرد يكون فاسقا ، فالحكم الذي يستفاد من العموم وهو أنّ كلّ فرد يجب إكرامه يخصّص فلا يجب إكرام من كان فاسقا واقعا ، فكلّ مورد نعلم بفسق أحد نحكم بعدم جواز إكرامه بمقتضى التخصيص ، وأمّا كلّ مورد لم نعلم بفسقه سواء علمنا عدالته أو كنّا شاكّين في عدالته وفسقه فنحكم بوجوب إكرامه أمّا في الفرد المعلوم عدالته فلأجل العموم الذي استفدنا من العام ،