إكرامه ، أو يكون غير فاسق حتى يكون إكرامه واجبا؟ فعلى هذا في المورد لا يمكن الرجوع الى العام حيث إنّ المراد من الفاسقين معلوم والشكّ يكون في أمر آخر ، والعام لا يكون متكفلا لبيان هذه الجهة. فعلى هذا لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية.
وأمّا في الاصول العملية ولو أنّه تكون شبهاتها المصداقية حجّة لكن تكون لأجل خصوصية فيها وهو أنّ في الاصول العملية يؤخذ العلم غاية لارتفاع حكمها فقال : كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام فحيث إنّ العلم يكون غاية لها فما دام لم يعلم بالحرمة يكون له حلالا ، ففي الفرد المشتبه حيث لم يعلم حرمته حلال له ، وهذا يكون بخلاف الاصول اللفظية فلم يؤخذ فيها العلم غاية حتى يمكن القول بجواز التمسّك فيها في الشبهات المصداقية ، فافهم.
الوجه الثاني : ما قاله الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه بأنّ العام يكون في مقام بيان المقتضي مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) يكون في مقام بيان أنّ العلم يكون مقتضيا للإكرام ، والتخصيص يكون في مقام بيان المانع فإذا قال (لا تكرم الفسّاق) يكون في مقام بيان أنّ الفسق يكون مانعا عن الإكرام ، فبعد ما كان العام في مقام بيان المقتضي والخاص يكون في مقام بيان المانع فكلّما شكّ في وجود المانع يكون الأصل عدم المانع فيكون العمل بالمقتضي لازما.
والجواب عن هذا الوجه هو أن يقال : إنّه أوّلا : الصغرى ممنوعة ، فما قاله من أنّ العام يكون دائما في مقام بيان المقتضي ليس صحيحا ، حيث إنّ العام تارة يمكن أن لا يكون في مقام بيان المقتضي أصلا ، بل يكون في مقام بيان الشرط او الجزء مثل ، «لا صلاة إلّا بطهور» ، بل تارة يمكن أن يكون في مقام بيان المانع.
وثانيا : أنّه لا دليل على أنّه كلّ مورد يكون المقتضي معلوما ويكون الشكّ في المانع يكون مقتضي القاعدة هو عدم المانع والشيخ رحمهالله أيضا لا يعترف بذلك مطلقا ،